مسألة الطلاق بلفظ ثلاث ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : الطلاق بلفظ الثلاث, هذه مشكلة عاشها المسلمون قرون طويلة إلى العصر الحاضر, إلى ما قبل نحن عشر سنوات أو عشرين سنة كانت المحاكم الشرعية في كل البلاد الإسلامية إذا جاءها مستفتي ليقول أنا قلت لزوجتي أنت طالق ثلاثا, يقولوا له: بانت منك بينونة كبرى, فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيره, الآن ومن قبل عشرين سنة تقريبا ألغي هذا الحكم, وصار قول المطلق لزوجته طلقتك ثلاثا أو أنت طالق ثلاثا, إنما هي طلقة واحدة, ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى السنة التي كان عمر يحكم بها شطرا من خلافته , ثم بدا له رأي, وهنا الشاهد, قال: " إني أرى الناس قد تسارعوا في أمر كان لهم هناك سعة, فأرى أن ألزمهم " ثم بدا له ذلك فنفذ عليهم أن كل من يطلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد بلفظ واحد جعلها عليه ثلاث, فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, وهو نفسه كان يحكم قبل ذلك الاجتهاد بما كان عليه الأمر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر الصديق سنتين ونصف تقريبا وشطرا من خلافة عمر نفسه, ثم بدا له هذا الرأي وهذا الاجتهاد فجعل الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثة.
المشكلة أن السنة الماضية الأصيلة أصبحت في خبر كان, واجتهاد عمر حل محلها إلى ما قبل عشرين سنة كما قلنا, وما كان يفتي بالسنة السابقة إلا أفراد في العالم الإسلامي من الغرباء الذين قال فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم : إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا, فطوبى للغرباء قالوا: من هم يا رسول الله ؟ " هناك جوابان ثابتان عنه عليه السلام : الأول: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم والجواب الثاني: قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي "
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى الناس يسارعون إلى التلاعب بالطلاق الذي جعله الله في نص القرآن الكريم ثلاثا, كل طلقة فيها إمساك أو فيها تنفيذ يعني تسريح, فقال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف في كل طلقة أو تسريح بإحسان, فالذي يقول: أنت طالق ثلاثا, وين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, لقد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة, كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه, فعمر, الشاهد, اجتهد هذا الاجتهاد من باب التعزير, والتعزير يقول به الفقهاء, ويسمحون للإمام خاصة إذا كان مثل عمر وعثمان أن يجتهدوا لأنهم أهل للاجتهاد حقيقة, لكن مع الزمن انقلبت المشكلة, الذي أراده عمر هو أن يقلع الناس عن مخالفة السنة, التي هي أن يطلقها ثم يمسكها يراجعها أو يسرحها بإحسان طلقة واحدة, فأراد منهم لما يشوفوا المعاقبة هذه أن يرجعوا إلى السنة التي تركوها وأعرضوا عنها, وإذا السنة مع الزمن بسبب غفلة المسلمين أصبحت نسيا منسيا, واجتهاد عمر الزمني حل محل تلك السنة إلا أفراد من علماء المسلمين في كل العصور والقرون, أولهم مثلا ابن عباس.
ابن عباس كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم, الحديث الذي هو مستند هذا الاجتهاد الذي لجأ إليه فقهاء العصر الحاضر والفقهاء السابقون الذين كانوا يخالفون ما جرى عليه المسلمون, كان مستندهم حديث ابن عباس, قال: كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر, إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا طلقة واحدة ثم جعلها عمر ثلاثا فإذا اجتهاد عمر هذا لا يقال أخطأ كما يقال بالنسبة لعثمان أخطأ, إنما أخطأ من اتخذ اجتهاد هذا وذاك سنة ماضية, وأصبحت السنة تلك نسيا منسيا كما ذكرنا. هذا ما أظن يصلح جوابا, إنه ليس شاذا من تمسك بالسنة وخالف جماهير الناس, إنما الشاذ هو الذي يخرج عما عليه المسلمون المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
السائل : كم المدة, من أقصى حد ... ؟
الشيخ : لو سمحت احفظ سؤالك حتى نشوف الأخ هنا حول موضوع الإجماع والا بننهيه من أجل أن نجيب عن الأسئلة المتفرعة من بعد.
السائل : في ناس يقولوا من باب الردة عندهم, أنا حضرت عندهم درس, يقولوا بأنه ابن تيمية, ونحن تطرقنا لشغلة الطلاق, يقولوا, من خالف الأئمة في اجماع للامة فقد كفر, فهم يكفروا ابن تيمية في هذه
المسألة ؟
الشيخ : معليش ما أحد يقول بهذا الكلام بارك الله فيك.
السائل : أنا أقول أني جلست في مجلس ...
الشيخ : معليش أنت بتجلس مجالس وبتسمع أشكال وألوان, وانا لكن أنا أقول لا أحد من علماء المسلمين يقول أن من خالف الأئمة الأربعة فقد كفر.
السائل : ما فيش مثل على الإجماع يلي بخالفهم فقد كفر؟
الشيخ : لذلك أنا بقول لك ما أحد يقول بهذا, أما إذا تعني بعض من يقول في هذا الزمن, فعش رجبا ترى عجبا .
المشكلة أن السنة الماضية الأصيلة أصبحت في خبر كان, واجتهاد عمر حل محلها إلى ما قبل عشرين سنة كما قلنا, وما كان يفتي بالسنة السابقة إلا أفراد في العالم الإسلامي من الغرباء الذين قال فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم : إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا, فطوبى للغرباء قالوا: من هم يا رسول الله ؟ " هناك جوابان ثابتان عنه عليه السلام : الأول: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم والجواب الثاني: قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي "
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى الناس يسارعون إلى التلاعب بالطلاق الذي جعله الله في نص القرآن الكريم ثلاثا, كل طلقة فيها إمساك أو فيها تنفيذ يعني تسريح, فقال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف في كل طلقة أو تسريح بإحسان, فالذي يقول: أنت طالق ثلاثا, وين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, لقد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة, كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه, فعمر, الشاهد, اجتهد هذا الاجتهاد من باب التعزير, والتعزير يقول به الفقهاء, ويسمحون للإمام خاصة إذا كان مثل عمر وعثمان أن يجتهدوا لأنهم أهل للاجتهاد حقيقة, لكن مع الزمن انقلبت المشكلة, الذي أراده عمر هو أن يقلع الناس عن مخالفة السنة, التي هي أن يطلقها ثم يمسكها يراجعها أو يسرحها بإحسان طلقة واحدة, فأراد منهم لما يشوفوا المعاقبة هذه أن يرجعوا إلى السنة التي تركوها وأعرضوا عنها, وإذا السنة مع الزمن بسبب غفلة المسلمين أصبحت نسيا منسيا, واجتهاد عمر الزمني حل محل تلك السنة إلا أفراد من علماء المسلمين في كل العصور والقرون, أولهم مثلا ابن عباس.
ابن عباس كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم, الحديث الذي هو مستند هذا الاجتهاد الذي لجأ إليه فقهاء العصر الحاضر والفقهاء السابقون الذين كانوا يخالفون ما جرى عليه المسلمون, كان مستندهم حديث ابن عباس, قال: كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر, إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا طلقة واحدة ثم جعلها عمر ثلاثا فإذا اجتهاد عمر هذا لا يقال أخطأ كما يقال بالنسبة لعثمان أخطأ, إنما أخطأ من اتخذ اجتهاد هذا وذاك سنة ماضية, وأصبحت السنة تلك نسيا منسيا كما ذكرنا. هذا ما أظن يصلح جوابا, إنه ليس شاذا من تمسك بالسنة وخالف جماهير الناس, إنما الشاذ هو الذي يخرج عما عليه المسلمون المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
السائل : كم المدة, من أقصى حد ... ؟
الشيخ : لو سمحت احفظ سؤالك حتى نشوف الأخ هنا حول موضوع الإجماع والا بننهيه من أجل أن نجيب عن الأسئلة المتفرعة من بعد.
السائل : في ناس يقولوا من باب الردة عندهم, أنا حضرت عندهم درس, يقولوا بأنه ابن تيمية, ونحن تطرقنا لشغلة الطلاق, يقولوا, من خالف الأئمة في اجماع للامة فقد كفر, فهم يكفروا ابن تيمية في هذه
المسألة ؟
الشيخ : معليش ما أحد يقول بهذا الكلام بارك الله فيك.
السائل : أنا أقول أني جلست في مجلس ...
الشيخ : معليش أنت بتجلس مجالس وبتسمع أشكال وألوان, وانا لكن أنا أقول لا أحد من علماء المسلمين يقول أن من خالف الأئمة الأربعة فقد كفر.
السائل : ما فيش مثل على الإجماع يلي بخالفهم فقد كفر؟
الشيخ : لذلك أنا بقول لك ما أحد يقول بهذا, أما إذا تعني بعض من يقول في هذا الزمن, فعش رجبا ترى عجبا .
الفتاوى المشابهة
- بيان الدليل في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- حكم الطلاق ثلاث مرات في وقت واحد - ابن عثيمين
- حكم الطلاق الثلاث أو أكثر بلفظ واحد - ابن باز
- التفصيل في الطلاق بلفظ واحد - ابن باز
- حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد - ابن باز
- ما حكم الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد ؟ - الالباني
- هل يقع الطلاق بلفظ الثلاث مرة واحدة أم يقع ثلاث ؟ - الالباني
- حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد - ابن باز
- مسألة في الطلاق. - الالباني
- حكم الحلف بالطلاق ثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- مسألة الطلاق بلفظ ثلاث ؟ - الالباني