هل هناك ضوابط وقواعد يعرف بها كون المسلم متشبهاً بالكافر وكون الرجل متشبهاً بالمرأة.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : لو سمحتم يا شيخنا ، هل هناك من قواعد أو ضوابط لمعرفة ما إذا كان هذا من باب التشبه بالمشركين أولا ؟ أو أن ذاك من باب تشبه النساء بالرجال أو تشبه الرجال بالنساء أم لا وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : أولاً يجب أن تذكر قاعدتين شرعيتين : القاعدة الأولى : وبها يتعلق سؤالك هو التشبه سواء تشبه المسلم بالكافر أو تشبه الرجل بالمرأة ، أو المرأة بالرجل ، هذه القاعدة الأولى ، وعليها يأتي استيضاحك وسؤالك . القاعدة الأخرى
-الأذان يؤذن والشيخ يردد معه الله أكبر الله أكبر-
وهي مخالفة المشركين فإذا استحضرت القاعدة الثانية لن تشعر بضرورة السؤال المتعلق بالقاعدة الأولى ، واضح هذا وإلا يحتاج إلى توضيح ؟
السائل : يحتاج لتوضيح .
الشيخ : يحتاج لتوضيح ، الآن فيما يتعلق بالقاعدة الأولى : التشبه يكون في شيء يختص بالكفار عرفًا ، فالمسألة راجعة للعرف ، نضرب على ذلك مثلاً ، القبعة البرنيطة هذا لا شك لا يزال الأمر ، هو أنه من شعار الكفار ، هنا يأتي كل الأحاديث التي تدور حول النهي عن التشبه ومنها قوله عليه السلام : من تشبه بقومٍ فهو منهم نأخذ صورة مقابلة لهذه تمامًا وهو أمر مشترك بين كثير من الشعوب أو الأمم غير المسلمة ، ولكن انتشر هذا الأمر بين المسلمين ، فكأنه صار أمرًا عاديًا ، لا يختص هذا الأمر بالكفار دون المسلمين ، هنا تأتي القاعدة الثانية : وهي قصد مخالفة المشركين ، فمخالفة المشركين أخص من التشبه ، يعني كل تشبه يقع فيه المسلم فقد خالف قوله عليه السلام : خالفوا المشركين وليس كل أمرٍ يخالف فيه المسلم المشركين ، إذا لم يخالف صدق فيه أنه تشبه ، ففيه هناك عموم وخصوص بين القاعدتين ، كما يقول الفقهاء ، فمثال من واقع حياتنا اليوم ، كما قلت مرارًا وتكرارًا .
الشيخ : أولاً يجب أن تذكر قاعدتين شرعيتين : القاعدة الأولى : وبها يتعلق سؤالك هو التشبه سواء تشبه المسلم بالكافر أو تشبه الرجل بالمرأة ، أو المرأة بالرجل ، هذه القاعدة الأولى ، وعليها يأتي استيضاحك وسؤالك . القاعدة الأخرى
-الأذان يؤذن والشيخ يردد معه الله أكبر الله أكبر-
وهي مخالفة المشركين فإذا استحضرت القاعدة الثانية لن تشعر بضرورة السؤال المتعلق بالقاعدة الأولى ، واضح هذا وإلا يحتاج إلى توضيح ؟
السائل : يحتاج لتوضيح .
الشيخ : يحتاج لتوضيح ، الآن فيما يتعلق بالقاعدة الأولى : التشبه يكون في شيء يختص بالكفار عرفًا ، فالمسألة راجعة للعرف ، نضرب على ذلك مثلاً ، القبعة البرنيطة هذا لا شك لا يزال الأمر ، هو أنه من شعار الكفار ، هنا يأتي كل الأحاديث التي تدور حول النهي عن التشبه ومنها قوله عليه السلام : من تشبه بقومٍ فهو منهم نأخذ صورة مقابلة لهذه تمامًا وهو أمر مشترك بين كثير من الشعوب أو الأمم غير المسلمة ، ولكن انتشر هذا الأمر بين المسلمين ، فكأنه صار أمرًا عاديًا ، لا يختص هذا الأمر بالكفار دون المسلمين ، هنا تأتي القاعدة الثانية : وهي قصد مخالفة المشركين ، فمخالفة المشركين أخص من التشبه ، يعني كل تشبه يقع فيه المسلم فقد خالف قوله عليه السلام : خالفوا المشركين وليس كل أمرٍ يخالف فيه المسلم المشركين ، إذا لم يخالف صدق فيه أنه تشبه ، ففيه هناك عموم وخصوص بين القاعدتين ، كما يقول الفقهاء ، فمثال من واقع حياتنا اليوم ، كما قلت مرارًا وتكرارًا .
الفتاوى المشابهة
- تنبيه الشيخ على مسألة حلق اللحى في هذا الباب و... - الالباني
- التنبيه على مسألة حلق اللحى في هذا الباب ، وعل... - الالباني
- التنبيه على مسألة حلق اللحى في هذا الباب ، وعل... - الالباني
- ما ضابط التشبه بالكفار على ضوء الحديث : ( من ت... - الالباني
- باب : المتشبهون بالنساء، والمشبهات بالرجال . - ابن عثيمين
- التشبه باللباس - اللجنة الدائمة
- ما حكم من تشبه الرجال بالنساء والعكس؟ - الفوزان
- شرح حديث: "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال... - ابن باز
- بيان أن لعن المتشبِّهين من الرجال بالنساء والن... - الالباني
- فوائد حديث : ( ... عن ابن عباس رضي الله عنهم... - ابن عثيمين
- هل هناك ضوابط وقواعد يعرف بها كون المسلم متشبه... - الالباني