ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم والدها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السائل عبد العزيز الحميدي له هذا السؤال يقول ما حكم كشف المرأة لزوج جدّتها أم والدها؟
الشيخ : لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج جدّتها وذلك أن الإنسان إذا تزوّج امرأة صار محرما لأبنائها وبناتها ومن تفرّع منهم يعني صار محرما لفرعها إلى يوم القيامة سواء كانت المرأة من بنات الأبناء أو من بنات البنات. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج جدّتها وذلك أن الإنسان إذا تزوّج امرأة صار محرما لأبنائها وبناتها ومن تفرّع منهم يعني صار محرما لفرعها إلى يوم القيامة سواء كانت المرأة من بنات الأبناء أو من بنات البنات. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم كشف وجه المرأة.؟ - ابن عثيمين
- مشروعية كشف المرأة وجهها عند زوج ابنتها - ابن باز
- جدات الزوجة محرم للزوج - ابن باز
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- حكم كشف المرأة وجهها لغير المحرم - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها لأخي زوجها - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بناتها - ابن باز
- زوج المرأة محرما لجدة زوجته - اللجنة الدائمة
- حكم كشف الزوجة لوجهها أمام زوج أم زوجها - ابن عثيمين
- حكم كشف البنات لزوج جدتهن - ابن باز
- ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم والدها ؟ - ابن عثيمين