تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قراءة سورة الفاتحة في الصلاة - الفوزاناستفتاح الصلاةسؤال: أنا رجل أصلي وأصوم ولله الحمد، وعندما أتوجه إلى القبلة، أقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي...
العالم
طريقة البحث
قراءة سورة الفاتحة في الصلاة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
استفتاح الصلاة

سؤال: أنا رجل أصلي وأصوم ولله الحمد، وعندما أتوجه إلى القبلة، أقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهل قول هذا من السنة أم لا؟

الجواب: هذا الذكر لا يقال عند توجهك إلى القبلة، وإنما يستحب أن يقال بعد تكبيرة الإحرام؛ لأن هذا من الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أحيانًا إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول مستفتحًا: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأنا أول المسلمين" ، فهذا من جملة الاستفتاحات التي كان يستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بعد تكبيرة الإحرام، فمحل هذا بعد تكبيرة الإحرام، لا عند التوجه إلى القبلة، وقبل تكبيرة الإحرام.
[الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية]

سؤال: ما حكم ذكر البسملة في الصلاة جهرًا، في الصلاة الجهرية؟

الجواب: الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، إن فعله بعض الأحيان فلا بأس بذلك، إلا أن المداومة عليه لا تنبغي؛ لأن الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم يجهرون بقراءة الفاتحة، بالصلاة الجهرية، ويجهرون بالسورة بعد الفاتحة، أما بسم الله الرحمن الرحيم فلم يرد أنهم كانوا يجهرون بها، فلا ينبغي المداومة على الجهر بها، ولو فعلها بعض الأحيان، فلا بأس بذلك.
قراءة سورة الفاتحة في الصلاة

سؤال: هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرؤها؟ وما مدى صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع بعض المأمومين خلفه يقرؤون، فلما سلم قال لهم معاتبًا: "ما لي أنازع القرآن" ، ثم قال: "إمامكم ضمين على صلاتكم" ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا صحيحًا فهل المراد به قراءة الفاتحة؟ أما ماذا؟ ثم كيف نجمع بين هذا وبين قوله في حديث آخر: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" .

الجواب: اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم؛ فمنهم من يرى أنها واجبة وأنه لا يجوز تركها، وأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقًا.
ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة، ولكنها تستحب قراءتها للمأموم في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية.
ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤] .
وهذا القول في نظري هو أرجح الأقوال؛ لأنه به تجتمع الأدلة، فتحمل الأحاديث التي توجب القراءة على المأموم، في الصلاة السرية، وتحمل القراءة التي تسقط قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءته له قراءة" .

وعلى كل حال: فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات إمامه، فإنه يقرؤها.
أما إذا لم يتمكن وقرأ الإمام وجهر، فإنه يستمع له؛ لأنه لو قرأ والإمام يقرأ، لحصل لتشويش، ولقرأ قراءة لا يعقلها، ولحصلت مشقة شديدة.

وأما درجة الحديث: "ما لي أنازع القرآن" ، فقد رواه أحمد وأهل السنن، وحسنه الترمذي، وصححه أبو حاتم.

وأما لفظة: "الإمام ضمين" ، فهذه لم ترد في هذا الحديث، وإنما ورد في حديث آخر: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" .

Webiste