هل يجوز للرجل الوقوف أمام النساء لنشر العلم والدين ؟ وهل يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة من أجل إرشادها إلى الطريق المستقيم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز للرجل يا فضيلة الشيخ الوقوف أمام النساء لنشر العلم والدين؟ وهل يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة من أجل إرشادها إلى الطريق المستقيم؟
الشيخ : لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة إذا لم يكن محرما لها ولو للتعليم ولو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وإذا خلى الرجل بالمرأة كان الشيطان ثالثا لهما ووسوس لهما الوساوس التي قد تؤدي إلى الفاحشة والعياذ بالله.
وأما وقوف الرجل أمام النساء جمعا بلا محذور شرعي من أجل تعليمهن فإن هذا لا بأس به لكن بشرط أن يأمن الإنسان على نفسه وأن يكون مأمونا ولكن في مثل هذه الحال إذا كانت المسألة بصفة رسمية فإنه يوضع حاجز بين هذا الرجل وبين النساء حتى تكون النساء في سعة وحتى لا تفتتن أحد من النساء بهذا الرجل وأقول: إنه لا ينبغي أيضا أن يقوم بتدريس النساء رجال إلا عند الضرورة أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإن الذي يقوم بتدريس النساء يكون امرأة وكذلك الذي يقوم بتدريس الرجال يكون رجلا لأن الشارع يرمي إلى بُعد النساء عن الرجال وعن الاختلاط بهن، ألم تر إلى المرأة إذا صلت في المسجد مع الجماعة فإنه يجب عليها أن تكون وحدها خارجة عن صفوف الرجال ولا تكون صفا مع الرجل كما جرت بذلك السنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير صفوف النساء ءاخرها، وشرّها أولها وهذا كله يدل على أن الشارع يرمي إلى بُعد الرجال عن النساء وعدم الاختلاط بهن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع من السودان يقول.
الشيخ : لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة إذا لم يكن محرما لها ولو للتعليم ولو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وإذا خلى الرجل بالمرأة كان الشيطان ثالثا لهما ووسوس لهما الوساوس التي قد تؤدي إلى الفاحشة والعياذ بالله.
وأما وقوف الرجل أمام النساء جمعا بلا محذور شرعي من أجل تعليمهن فإن هذا لا بأس به لكن بشرط أن يأمن الإنسان على نفسه وأن يكون مأمونا ولكن في مثل هذه الحال إذا كانت المسألة بصفة رسمية فإنه يوضع حاجز بين هذا الرجل وبين النساء حتى تكون النساء في سعة وحتى لا تفتتن أحد من النساء بهذا الرجل وأقول: إنه لا ينبغي أيضا أن يقوم بتدريس النساء رجال إلا عند الضرورة أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإن الذي يقوم بتدريس النساء يكون امرأة وكذلك الذي يقوم بتدريس الرجال يكون رجلا لأن الشارع يرمي إلى بُعد النساء عن الرجال وعن الاختلاط بهن، ألم تر إلى المرأة إذا صلت في المسجد مع الجماعة فإنه يجب عليها أن تكون وحدها خارجة عن صفوف الرجال ولا تكون صفا مع الرجل كما جرت بذلك السنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير صفوف النساء ءاخرها، وشرّها أولها وهذا كله يدل على أن الشارع يرمي إلى بُعد الرجال عن النساء وعدم الاختلاط بهن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع من السودان يقول.
الفتاوى المشابهة
- بيان وقوف المرأة من النساء إذا صلت بهن - الفوزان
- إمامة المرأة لمثلها، من النساء؟ - الفوزان
- إمامة المرأة للنساء - الفوزان
- إمامة المرأة للنساء - ابن باز
- هل يجوز أن تختلط المرأة بالرجال للتعليم ؟ - الالباني
- هل يجوز للمرأة أن تؤمَّ النساء ؟ - الالباني
- حكم إمامة المرأة بالنساء - ابن باز
- ما حكم إمامة المرأة للنساء ؟ - الالباني
- حكم إمامة المرأة للنساء . - الالباني
- حكم إمامة الرجل للنساء - ابن باز
- هل يجوز للرجل الوقوف أمام النساء لنشر العلم... - ابن عثيمين