المرض والصلاة - 2
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: توفيت والدتي بعد أن أصابها مرض في مفاصلها فكانت لا تصلي في فترة المرض، وكذلك فقد أفطرت بعض أيام من رمضان لعدة سنوات بسبب العذر الشرعي، ولكنها كانت لا تقضي جهلًا بحكم وجوب قضاء الصوم، فبالنسبة للصلاة فقد قمنا نحن أولادها بالصلاة عنها لمدة خمس سنوات إلى أن عرفنا أن ذلك لا ينفع عنها، وأن الصلاة لا تقضى عن أحد، فعدلنا عن ذلك إلى قراءة القرآن، وإهداء ثوابه لها، وإلى التصدق عنها، ولكن بالنسبة للصيام، هل يجوز أن نصوم عنها أم نكفر؟ أم ماذا نفعل؟
الجواب: أما بالنسبة لترك الصلاة للمريض، هذا أمر لا يجوز للمريض أن يترك الصلاة مهما بلغ به المرض، ما دام عقله ثابتًا، وإنما يصلي على حسب حاله، وحسب ما يستطيع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم ؛ ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: ١٦] ؛ ولقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦] .
فالمريض يصلي على حسب حاله قائمًا أو قاعدًا، أو على جنب، ويومئ برأسه للركوع والسجود، ويتوضأ إذا تمكن من الوضوء، أو يتيمم إذا لم يستطع الوضوء، أما أن يترك الصلاة بحجة المرض، فهذا أمر
خطير، ولا يجوز ترك الصلاة بحال، فوالدتكم أخطأت بتركها للصلاة، ولكن لعلها تُعذر بالجهل، مع أن الواجب أن تسأل أهل العلم، أو أن يسأل لها وليها، ومن حولها - يسألون أهل العلم - أما أن يُتساهل في الأمر، ويعمد الإنسان إلى العمل برأيه وبأقوال الجهال، فهذا أمر خطير جدًا.
وكما ذكرتم الصلاة لا تقضى؛ لأنها عمل بدني لا تدخله النيابة، وأمر والدتكم إلى الله عز وجل.
أما الصيام، فإنه يُطعم عن كل يوم مسكين، هذا متعين، الإطعام متعين، يُطعم عن كل يوم مسكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد المعتاد.
وإذا قضيتم عنها مع الإطعام فلا بأس بذلك، ونرجو أن ينفعها ذلك إن شاء الله.
سؤال: كم مقدار الصاع بالكيلو لو قدرنا تقريبًا؟
الجواب: تقريبًا الصاع ثلاثة كيلو، يعني يعطى كل مسكين كيلو ونصفًا يعني تقريبًا من أوسط طعام البلد.
الجواب: أما بالنسبة لترك الصلاة للمريض، هذا أمر لا يجوز للمريض أن يترك الصلاة مهما بلغ به المرض، ما دام عقله ثابتًا، وإنما يصلي على حسب حاله، وحسب ما يستطيع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم ؛ ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: ١٦] ؛ ولقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦] .
فالمريض يصلي على حسب حاله قائمًا أو قاعدًا، أو على جنب، ويومئ برأسه للركوع والسجود، ويتوضأ إذا تمكن من الوضوء، أو يتيمم إذا لم يستطع الوضوء، أما أن يترك الصلاة بحجة المرض، فهذا أمر
خطير، ولا يجوز ترك الصلاة بحال، فوالدتكم أخطأت بتركها للصلاة، ولكن لعلها تُعذر بالجهل، مع أن الواجب أن تسأل أهل العلم، أو أن يسأل لها وليها، ومن حولها - يسألون أهل العلم - أما أن يُتساهل في الأمر، ويعمد الإنسان إلى العمل برأيه وبأقوال الجهال، فهذا أمر خطير جدًا.
وكما ذكرتم الصلاة لا تقضى؛ لأنها عمل بدني لا تدخله النيابة، وأمر والدتكم إلى الله عز وجل.
أما الصيام، فإنه يُطعم عن كل يوم مسكين، هذا متعين، الإطعام متعين، يُطعم عن كل يوم مسكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد المعتاد.
وإذا قضيتم عنها مع الإطعام فلا بأس بذلك، ونرجو أن ينفعها ذلك إن شاء الله.
سؤال: كم مقدار الصاع بالكيلو لو قدرنا تقريبًا؟
الجواب: تقريبًا الصاع ثلاثة كيلو، يعني يعطى كل مسكين كيلو ونصفًا يعني تقريبًا من أوسط طعام البلد.
الفتاوى المشابهة
- يذبح لغير الله ومرض وترك الصلاة لما مرضه... - اللجنة الدائمة
- لا يجوز تأخير الصلاة بسبب المرض - اللجنة الدائمة
- حكم ترك صلاة الجماعة لشبهة مرض - ابن عثيمين
- حكم من ترك الصلاة لمرض أصابه - ابن باز
- حكم من أفطر بسبب المرض واستمر مرضه حتى مات - ابن باز
- ترك الصلاة من شدة المرض ثم توفى - اللجنة الدائمة
- ترك الصلاة من شدة المرض - اللجنة الدائمة
- حكم من ترك الصلاة بسبب مرض ألم به - ابن عثيمين
- حكم المريض إذا ترك الصلاة أثناء مرضه - ابن باز
- المرض والصلاة - الفوزان
- المرض والصلاة - 2 - الفوزان