كنت لا أعرف مكان الإحرام فأحرمت من مطار جدة مع أني سافرت من دمشق فهل إحرامي صحيح ؟ وهل علي كفارة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : كنت لا أعرف مكان الإحرام فأحرمت من مطار جدة مع العلم بأنني أقلعت من مطار دمشق فهل الإحرام جائز أو علي كفارة أفيدونا أفادكم الله؟
الشيخ : المسافر على الطائرة إلى مكة يُريد العمرة يجب عليه أن يُحرم عند أول ميقات يُحاذيه من فوق لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم وقّت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة .
ولما سأل أهل العراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجعل لهم ميقاتا قال: " انظروا إلى حَذوها يعني قرن المنازل من طريقكم " فدل هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن محاذاة الميقات كالوصول إلى الميقات بالفعل.
وعلى هذا فمن حاذى الميقات من فوق في الطائرة فإنه يجب عليه الإحرام منه ولا يحل له أن يؤخّر الإحرام حتى يصل إلى جدة فإن فعل فإن كان متعمدا فهو ءاثم وعليه الفدية، شاة يذبحها في مكة ويوزّعها على الفقراء وإن فعل ذلك جاهلا كما يُفيده سؤال هذا السائل فإنه لا إثم عليه لأنه معذور بجهله ولكن عليه الفدية جبرا لما نقص من إحرامه شاة يذبحها في مكة ويوزّعها على الفقراء.
وعلى هذا فنقول للسائل: يذبح فدية في مكة ويوزّعها على الفقراء إما بنفسه إن ذهب إلى مكة أو بتوكيل غيره ممن هو في مكة أو قريب منها يذبحها عنه ويوزّعها على الفقراء.
السائل : بارك الله فيكم المستمع أيضا يقول ..
الشيخ : هذا.
السائل : نعم تفضل.
الشيخ : هذا إذا كان قادرا على ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : قدرة مالية أما إذا كان غير قادر فإنه لا شيء عليه لا إطعام ولا صيام وهذا الحكم في كل من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإن عليه الفدية كما قال أهل العلم يذبحها في مكة ويوزّعها على الفقراء فإن لم يجد فلا شيء عليه لا إطعام ولا صيام. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. سؤاله الثاني.
الشيخ : المسافر على الطائرة إلى مكة يُريد العمرة يجب عليه أن يُحرم عند أول ميقات يُحاذيه من فوق لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم وقّت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة .
ولما سأل أهل العراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجعل لهم ميقاتا قال: " انظروا إلى حَذوها يعني قرن المنازل من طريقكم " فدل هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن محاذاة الميقات كالوصول إلى الميقات بالفعل.
وعلى هذا فمن حاذى الميقات من فوق في الطائرة فإنه يجب عليه الإحرام منه ولا يحل له أن يؤخّر الإحرام حتى يصل إلى جدة فإن فعل فإن كان متعمدا فهو ءاثم وعليه الفدية، شاة يذبحها في مكة ويوزّعها على الفقراء وإن فعل ذلك جاهلا كما يُفيده سؤال هذا السائل فإنه لا إثم عليه لأنه معذور بجهله ولكن عليه الفدية جبرا لما نقص من إحرامه شاة يذبحها في مكة ويوزّعها على الفقراء.
وعلى هذا فنقول للسائل: يذبح فدية في مكة ويوزّعها على الفقراء إما بنفسه إن ذهب إلى مكة أو بتوكيل غيره ممن هو في مكة أو قريب منها يذبحها عنه ويوزّعها على الفقراء.
السائل : بارك الله فيكم المستمع أيضا يقول ..
الشيخ : هذا.
السائل : نعم تفضل.
الشيخ : هذا إذا كان قادرا على ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : قدرة مالية أما إذا كان غير قادر فإنه لا شيء عليه لا إطعام ولا صيام وهذا الحكم في كل من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإن عليه الفدية كما قال أهل العلم يذبحها في مكة ويوزّعها على الفقراء فإن لم يجد فلا شيء عليه لا إطعام ولا صيام. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. سؤاله الثاني.
الفتاوى المشابهة
- حكم الإحرام من غير ميقات أهل البلد - ابن عثيمين
- ترك الإحرام من الميقات. - ابن عثيمين
- كيفية إحرام أهل مكة ومكان إحرامهم - ابن باز
- يقول قدمت من خارج المملكة قاصداً العمرة وقبل... - ابن عثيمين
- الإحرام من المطار - ابن عثيمين
- الإحرام من جدة - اللجنة الدائمة
- إذا ترك الإحرام من جدة وذهب إلى مكة ؛ فهل عليه... - الالباني
- الإحرام من جدة - الفوزان
- الإحرام من جدة من غير أهلها - اللجنة الدائمة
- الإحرام من الميقات - ابن عثيمين
- كنت لا أعرف مكان الإحرام فأحرمت من مطار جدة... - ابن عثيمين