أسأل عن التعدد في الإسلام وهل الأفضل للرجل أن يعدد أم يكتفي بزوجة واحدة نرجو بهذا التفصيل مأجورين .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أسأل عن التعدد في الإسلام وهل الأفضل للرجل أن يُعدد أم يكتفي بزوجة واحدة نرجو بهذا التفصيل مأجورين؟
الشيخ : تعدّد الزوجات في الإسلام أفضل من الاقتصار على واحدة وذلك لما يحصل فيه من مصالح النكاح فبدلا من أن تكون هذه المصالح محصورة في واحدة تكون مبثوثة في ثلاث معها.
وفيه أيضا أي في التعدد كثرة الأولاد وقد حث النبي صلى الله عليه وءاله وسلم على تزوّج الودود الولود وأخبر أنه مكاثر بنا الأنبياء يوم القيامة فكلما كثُرت الأمة كان فيها تحقيق مباهاة رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم للأنبياء في يوم القيامة وكان في ذلك أيضا عز ونصر وهيبة في قلوب الأعداء ولهذا ذكّر شعيب قومه بذلك فقال: وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَمنّ الله به على بني إسرائيل فقال جل وعلا: ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا وما يتوهمه بعض الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج، وما يظنه كثير من الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج وضيق العيش فكل هذا من وحي الشيطان وفيه سوء ظن بالرب عز وجل وعلى هذا فالتعدّد أعني تعدّد الزوجات أفضل من الاقتصار على واحدة لكن بشرط بل بشروط ثلاثة، الأول: أن يكون عند الإنسان قدرة مالية.
والثاني: أن يكون عنده قدرة بدنية.
والثالث: أن يكون عنده قدرة في العدل بينهما، بين الزوجتين فأكثر لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ثم ليحذر الزوج من الجوْر على إحدى زوجاته فإن من الناس من يجور بين الزوجات فإذا تزوّج جديدة على قديمة أساء إلى القديمة وهجرها ولم تكن عنده شيئا أو قد يكون الأمر بالعكس إذا تزوّج جديدة لم يرغب فيها وعاد إلى زوجته الأولى وصار يُفضلها على الجديدة وكل هذا من كبائر الذنوب فقد قال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم.
السائل : صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل نسأل الله العافية. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : تعدّد الزوجات في الإسلام أفضل من الاقتصار على واحدة وذلك لما يحصل فيه من مصالح النكاح فبدلا من أن تكون هذه المصالح محصورة في واحدة تكون مبثوثة في ثلاث معها.
وفيه أيضا أي في التعدد كثرة الأولاد وقد حث النبي صلى الله عليه وءاله وسلم على تزوّج الودود الولود وأخبر أنه مكاثر بنا الأنبياء يوم القيامة فكلما كثُرت الأمة كان فيها تحقيق مباهاة رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم للأنبياء في يوم القيامة وكان في ذلك أيضا عز ونصر وهيبة في قلوب الأعداء ولهذا ذكّر شعيب قومه بذلك فقال: وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَمنّ الله به على بني إسرائيل فقال جل وعلا: ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا وما يتوهمه بعض الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج، وما يظنه كثير من الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج وضيق العيش فكل هذا من وحي الشيطان وفيه سوء ظن بالرب عز وجل وعلى هذا فالتعدّد أعني تعدّد الزوجات أفضل من الاقتصار على واحدة لكن بشرط بل بشروط ثلاثة، الأول: أن يكون عند الإنسان قدرة مالية.
والثاني: أن يكون عنده قدرة بدنية.
والثالث: أن يكون عنده قدرة في العدل بينهما، بين الزوجتين فأكثر لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ثم ليحذر الزوج من الجوْر على إحدى زوجاته فإن من الناس من يجور بين الزوجات فإذا تزوّج جديدة على قديمة أساء إلى القديمة وهجرها ولم تكن عنده شيئا أو قد يكون الأمر بالعكس إذا تزوّج جديدة لم يرغب فيها وعاد إلى زوجته الأولى وصار يُفضلها على الجديدة وكل هذا من كبائر الذنوب فقد قال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم.
السائل : صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل نسأل الله العافية. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من أنكر تعدد الزوجات - ابن باز
- هل تنصحون بتعدد الزوجات في هذا العصر .؟ - الالباني
- تعدد الزوجات وحقوق المرأة في الإسلام - ابن باز
- لم أباح الإسلام تعدد الزوجات - اللجنة الدائمة
- رجل عنده القدرة المالية والبدنية على الزواج... - ابن عثيمين
- الحكمة من تعدد الزوجات - ابن باز
- هل تعدد الزوجات أفضل للرجل أم البقاء على الواح... - الالباني
- مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام - ابن باز
- ما رأيكم في تعدد الزوجات و ما شروطه ؟ - ابن عثيمين
- حكم تعدد الزوجات في الإسلام - ابن باز
- أسأل عن التعدد في الإسلام وهل الأفضل للرجل أ... - ابن عثيمين