حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا عمر بن حفص قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم . تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش.
الشيخ : يقول رحمه الله : " باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ". سبق أن الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات ، لكن يستثنى بعض الصلوات إما مطلقاً وإما لعارض ، فأما الذي يستثنى مطلقا فهي صلاة العشاء فالأفضل فيها التأخير إلى ثلث الليل ما لم يوجد مشقة .
وأما الذي يأتي لعارض فمنها الظهر في حال شدة الحر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد ، وليس الإبراد أن يؤخر الصلاة عن وقتها نصف ساعة أو ساعة هذا ليس بإبراد بل هذا عكس الإبراد ، لأن برد الجو عند الزوال أقوى منه بعد ذلك ، أو بعبارة أصح لأن حر الجو عند الزوال أخف منه بعد ساعة أو ساعة ونصف ، وعلى هذا فالإبراد المشروع هو الذي جاء في هذا الحديث : حتى رأينا فيء التلول وتعرفون أن الشمس في شدة الحر تكون عمودية فوق الرؤوس ، ولا يظهر للشاخص فيء إلا بعد أن تزول مدة ، وأيضا التلول ما هي جبال يتبين ظلالها من حين أن تزول الشمس بل التلول صغيرة لا يتبين إلا بعد مدة طويلة .
وفي بعض ألفاظ الحديث : حتى ساوى فيئه يعني أرض الفيء ساوى التل ، وهذا لا يكون إلا عند قرب صلاة العصر ، وهذا هو الإبراد المشروع أن يكون الظهر عند صلاة العصر ، هذا هو الأفضل .
الشيخ : يقول رحمه الله : " باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ". سبق أن الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات ، لكن يستثنى بعض الصلوات إما مطلقاً وإما لعارض ، فأما الذي يستثنى مطلقا فهي صلاة العشاء فالأفضل فيها التأخير إلى ثلث الليل ما لم يوجد مشقة .
وأما الذي يأتي لعارض فمنها الظهر في حال شدة الحر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد ، وليس الإبراد أن يؤخر الصلاة عن وقتها نصف ساعة أو ساعة هذا ليس بإبراد بل هذا عكس الإبراد ، لأن برد الجو عند الزوال أقوى منه بعد ذلك ، أو بعبارة أصح لأن حر الجو عند الزوال أخف منه بعد ساعة أو ساعة ونصف ، وعلى هذا فالإبراد المشروع هو الذي جاء في هذا الحديث : حتى رأينا فيء التلول وتعرفون أن الشمس في شدة الحر تكون عمودية فوق الرؤوس ، ولا يظهر للشاخص فيء إلا بعد أن تزول مدة ، وأيضا التلول ما هي جبال يتبين ظلالها من حين أن تزول الشمس بل التلول صغيرة لا يتبين إلا بعد مدة طويلة .
وفي بعض ألفاظ الحديث : حتى ساوى فيئه يعني أرض الفيء ساوى التل ، وهذا لا يكون إلا عند قرب صلاة العصر ، وهذا هو الإبراد المشروع أن يكون الظهر عند صلاة العصر ، هذا هو الأفضل .
الفتاوى المشابهة
- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المه... - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث... - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا :... - ابن عثيمين
- حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيا... - ابن عثيمين
- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد... - ابن عثيمين
- حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدث... - ابن عثيمين
- وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن يخلو وأ... - ابن عثيمين
- حدثنا بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا... - ابن عثيمين
- حدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثن... - ابن عثيمين
- حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال ح... - ابن عثيمين