تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تقول السائلة : أنني من الذين يوجد لديهم ضعف... - ابن عثيمينالسائل : هذه السائلة التي رمزت لاسمها بـ هـ ع ب كتبت في ءاخر الرسالة ترسَل إلى الشيخ محمد العثيمين تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أختكم في ال...
العالم
طريقة البحث
تقول السائلة : أنني من الذين يوجد لديهم ضعف في البصر وأنا في حالة السفر ألبس اللثام وأنا من أسرة ضعيفة وزوجي موظف ومرتبه بسيط وأنا لا أقدر على إجراء عملية لوضع العدسات لأنني من أسرة ضعيفة كما قلت هل يجوز لي أن ألبس اللثام وجزاكم الله خيراً .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذه السائلة التي رمزت لاسمها بـ هـ ع ب كتبت في ءاخر الرسالة ترسَل إلى الشيخ محمد العثيمين تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أختكم في الله إليكم هذا السؤال وأنا في أمس الحاجة للإجابة عليه وهو أنني من الذين يوجد لديهم ضعف في البصر وأنا في حالة السفر ألبس اللثام وأنا من أسرة ضعيفة وزوجي موظف ومرتبه بسيط وأنا لا أقدر على إجراء عملية لوضع العدسات لأنني من أسرة ضعيفة كما قلت هل يجوز لي أن ألبس اللثام وجزاكم الله خيرا؟

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بدلا من اللثام تلبس النقاب وهو الذي تستر به وجهها كله وتفتح لعينيها بقدر ما تُبصر به فإن لباس النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم نهى المرأة إذا أحرمت أن تنتقب وإذا نهاها عن النقاب حال إحرامها دل ذلك على أن من عادتهن لُبسَه ولكن يجب أن لا يُتخذ هذا ذريعة إلى التوسّع في لبس هذا النقاب حيث كانت بعض النساء الأن تلبس النقاب لكن لا على وجه النقاب الشرعي الذي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم.
إذ أن النقاب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم إنما كان للحاجة ويتقدّر بقدرها.
وكذلك الحاجة موجودة الأن ولاسيما لامرأة كهذه السائلة لكن مع الأسف الشديد أن النساء إذا فتِح لهن جُب إبرة جعلنه ريعا وهذا مشكل وما كان ذريعة إلى المحرّم فإنه يُمنع منه كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجوع الرجل إلى زوجته إذا طلّقها ثلاثا مع أن الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة فلما رأى عمر أن الناس تتايعوا في هذا الأمر وهلكوا به مع تحريمه رأى بثاقب فكره وحسن سياسته أن يمنع الناس من الرجوع إلى زوجاتهم مع أن الرجوع إلى زوجاتهم كان حلالا وذلك درءا للمفسدة وسدا للذريعة وكما منع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد وهي السرية التي أتت من سيدها بولد فإن بيعهن كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وأبي بكر ثم منع منه عمر رضي الله عنه لأنه رأى أن الناس يرتكبون بذلك إثما حيث يبيع سريته ويُبقي الولد عنده فيُفرّق بين المرأة وولدها فنهى عن ذلك مع أنه كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وعهد أبي بكر.
والمهم أن الشيء المباح قد يُمنع منه إذا كان ذريعة إلى شيء محرّم ولاسيما إذا كان ذريعة قريبة. نعم.

السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.

Webiste