حكم لبس المرأة النقاب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه السائلة تقول: بالنسبة سماحة الشيخ للبس النقاب حيث أنني سمعت بأن بعض الناس يقولون: بأنه غير جائز فما قول سماحتكم في ذلك مأجورين؟
الجواب: لبس النقاب لا بأس به للمرأة بحيث إذا كان النقب بقدر العين الواحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبس حتى تحل، الرسول ﷺ نهى المحرمة أن تنتقب، أما إذا كانت حلالًا ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلا العين فقط أو العينان، وإن سترت بالخمار أو نحوه كان أكمل وأبعد عن الفتنة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ!
الجواب: لبس النقاب لا بأس به للمرأة بحيث إذا كان النقب بقدر العين الواحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبس حتى تحل، الرسول ﷺ نهى المحرمة أن تنتقب، أما إذا كانت حلالًا ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلا العين فقط أو العينان، وإن سترت بالخمار أو نحوه كان أكمل وأبعد عن الفتنة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ!
الفتاوى المشابهة
- حكم النقاب للمحرمة - اللجنة الدائمة
- لبست النقاب وهي محرمة وهي تجهل تحريم لبسه - اللجنة الدائمة
- حكم نقاب المرأة - ابن باز
- ما حكم النقاب للمحرمة؟ - ابن باز
- سائلة تقول : ما حكم لبس النقاب في الصلاة ؟. - ابن عثيمين
- ما الحكم الشرعي في لبس النقاب .؟ - ابن عثيمين
- حكم لبس النقاب. - الفوزان
- حكم لبس المرأة المحرمة للنقاب - ابن باز
- حكم لبس النقاب - ابن باز
- ما حكم لبس المرأة النقاب - ابن باز
- حكم لبس المرأة النقاب - ابن باز