عن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث , إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا , ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب . ولا تكتحل . ولا تمس طيبا , إلا إذا طهرت : نبذة من قسط أو أظفار )) .
العصب : ثياب من اليمن فيها بياض وسواد .
والنبذة : الشيء اليسير . والقسط : العود أونوع من الطيب تبخر به النفساء .
والأظفار : جنس من الطيب لاواحد له من لفظه . وقيل : هو عطر أسود ، القطعة منه تشبه الظفر .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : عن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصْب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا ، إلا إذا طهرت : نبذة من قسط أو أظفار .
العصب : ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
والنبذة : الشيء اليسير.
والقسط : العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء.
والأظفار : جنس من الطيب لا واحد له من لفظه. وقيل : هو عطر أسود ، القطعة منه تشبه الظفر .
الشيخ : نعم هذا بيان الأشياء التي تمنع منها المحادة.
أولا من الطيب بجميع أنواعه فلا يجوز لها أن تطيب لا في رأسها ولا في بدنها ولا غير ذلك مما يتصل بها.
ثانيا : التجميل التجميل بالورس والشعر. نعم. التجميل بالورس والكحل وما أشبه ذلك.
ثالثا : الثياب المعدة للزينة فلا يجوز المحادة أن تلبس ثيابا معدة للزينة.
رابعا : أن لا تخرج من بيتها إلا للضرورة أو لحاجة في النهار. فالضرورة مثل أن تضطر إلى مراجعة الطبيب. فهذا يجوز أن تذهب إلى الطبيب لا في النهار ولا في الليل.
وأما الحاجة فهي دون ذلك.
وإلى هنا ينتهي الكلام على الأحاديث إلا إذا كان باقي حديث واحد.
القارئ : نعم
الشيخ : نعم
العصب : ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
والنبذة : الشيء اليسير.
والقسط : العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء.
والأظفار : جنس من الطيب لا واحد له من لفظه. وقيل : هو عطر أسود ، القطعة منه تشبه الظفر .
الشيخ : نعم هذا بيان الأشياء التي تمنع منها المحادة.
أولا من الطيب بجميع أنواعه فلا يجوز لها أن تطيب لا في رأسها ولا في بدنها ولا غير ذلك مما يتصل بها.
ثانيا : التجميل التجميل بالورس والشعر. نعم. التجميل بالورس والكحل وما أشبه ذلك.
ثالثا : الثياب المعدة للزينة فلا يجوز المحادة أن تلبس ثيابا معدة للزينة.
رابعا : أن لا تخرج من بيتها إلا للضرورة أو لحاجة في النهار. فالضرورة مثل أن تضطر إلى مراجعة الطبيب. فهذا يجوز أن تذهب إلى الطبيب لا في النهار ولا في الليل.
وأما الحاجة فهي دون ذلك.
وإلى هنا ينتهي الكلام على الأحاديث إلا إذا كان باقي حديث واحد.
القارئ : نعم
الشيخ : نعم
الفتاوى المشابهة
- من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره - اللجنة الدائمة
- هل يتضرر من تقابله المحادة؟ - ابن باز
- فوائد حديث : ( ... عن ابن عمر رضي الله عنهما... - ابن عثيمين
- ماهو الممنوع على المرأة المتوفى عنها زوجها .؟ - الالباني
- لكن أتين بعدة شرعية*** فيها الحداد وملزم الأ... - ابن عثيمين
- سائلة تقول : هل تخرج المرأة في عدة وفاة زوجه... - ابن عثيمين
- حكم تخصيص ثياب معينة للمعتدة عدة وفاة - ابن باز
- لبس المعتدة للثوب الأسود سنة كاملة - ابن باز
- حكم الإحداد سنة كاملة في الثوب الأسود - ابن باز
- باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيا... - ابن عثيمين
- عن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله - صل... - ابن عثيمين

