هل هناك مكان محدد عينه الشارع تمكث فيه المطلقة و كم تتربص في العدة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل هناك مكان محدّد عيّنه الشارع تمكث فيه المطلّقة؟ وكم تتربّص في العدّة أفتونا مأجورين؟
الشيخ : نعم، المرأة المطلّقة إذا كان طلاقها رجعيا بحيث يملك الزوج أن يُراجعها بدون عقد فالواجب أن تبقى في بيت الزوج لأنها امرأته تكشف له تزيّن له يقبّلها يمسّها بدون جماع ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا .
أما إذا كانت المرأة لا رجعة لزوجها عليها إلا بعقد فهنا إن شاءت بقيت في بيت زوجها إذا كان في البيت أحد سواها لئلا يخلو بها وإن شاءت اعتدّت في بيت أهلها. أما كم تتربّص في العدّة؟
فهي إن طُلّقت قبل الدخول والخلوة فلا عدّة عليها وإن طُلِّقت بعد الدخول أو الخلوة فعليها العدّة فإن كانت ممن تحيض فعدّتها ثلاث حيض سواء حصلت في شهرين أو في ثلاثة أو في أربع أو في خمسة المهم متى حاضت ثلاث مرات انقضت عدّتها وإن لم تكن تحيض كالصغيرة والأيسة فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقول الله تبارك وتعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وقال في سورة البقرة: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ أي ثلاث حيض وإن كانت حاملا فعدّتها إلى وضع الحمل سواء طالت العدّة أم قصُرت. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.
الشيخ : نعم، المرأة المطلّقة إذا كان طلاقها رجعيا بحيث يملك الزوج أن يُراجعها بدون عقد فالواجب أن تبقى في بيت الزوج لأنها امرأته تكشف له تزيّن له يقبّلها يمسّها بدون جماع ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا .
أما إذا كانت المرأة لا رجعة لزوجها عليها إلا بعقد فهنا إن شاءت بقيت في بيت زوجها إذا كان في البيت أحد سواها لئلا يخلو بها وإن شاءت اعتدّت في بيت أهلها. أما كم تتربّص في العدّة؟
فهي إن طُلّقت قبل الدخول والخلوة فلا عدّة عليها وإن طُلِّقت بعد الدخول أو الخلوة فعليها العدّة فإن كانت ممن تحيض فعدّتها ثلاث حيض سواء حصلت في شهرين أو في ثلاثة أو في أربع أو في خمسة المهم متى حاضت ثلاث مرات انقضت عدّتها وإن لم تكن تحيض كالصغيرة والأيسة فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقول الله تبارك وتعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وقال في سورة البقرة: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ أي ثلاث حيض وإن كانت حاملا فعدّتها إلى وضع الحمل سواء طالت العدّة أم قصُرت. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.
الفتاوى المشابهة
- إذا غاب الزوج لعدة سنوات و لم تعلم عنه الزوج... - ابن عثيمين
- ضوابط عدة المرأة المفارقة. - ابن عثيمين
- عدة المرأة التي لا تحيض مع الدليل . - ابن عثيمين
- ما هي عدة المطلقة. - ابن عثيمين
- عدة المطلقة الصغيرة أو الآيسة . - ابن عثيمين
- المطلقة في طهر لم يجامعها زوجها فيه هل يقع و... - ابن عثيمين
- عدة المطلقة أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. - ابن عثيمين
- الكلام عن عدة المطلقة . - ابن عثيمين
- يقول أرجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاق... - ابن عثيمين
- عدة من كانت تحيض مع الدليل . - ابن عثيمين
- هل هناك مكان محدد عينه الشارع تمكث فيه المطل... - ابن عثيمين