الشيخ : هذا يسأل يقول: إنسان أُعطي دراهم ليسلمها لشخص، وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم، هل يجوز أن يستعملها في حاجته؟
فالجواب: لا، لا يجوز، وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول: أنا أخشى أن أحتاجها حتى يأذن له في التصرف فيها وأما بدون إذنه فلا يجوز .
السائل : ولو وثق من إعادته؟
الشيخ : وإن وثق لا يمكن أن يثق الإنسان ولا في درهم واحد، قد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا .
السائل : ولو عند الحاجة؟
الشيخ : أبدًا ولو عند الحاجة، لو أكل الميتة ولا يأخذ.
السائل : لكنه تصرف به؟
الشيخ : الآن عليه أن يسترخص من صاحبه، فإذا أجازه فلا حرج.