ما الفرق بين زواج المتعة ، والزواج بنية الطلاق اذا خاف على نفسه من الزنا والزواج العرفي.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السلام عليكم .
هذا بالنسبة يا شيخ قد يسافر بعض الناس إلى خارج البلاد ، ثم يتهيأ له فيخاف على نفسه مثلاً يقول إني أخاف على نفسي طالت المدة أو قصرت فيريد أن يتزوج ويخاف طبعاً لا تدخل المرأةكما أعلم ، فيتزوج وعنده نية الطلاق، الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العرفي في بعض البلاد ما الحكم في ذلك؟
الشيخ : الزواج بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وقال: إنه مثل المتعة، لأن الإنسان نوى أن يكون زواجاً مؤقتاً والمتعة زواج مؤقت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى .
فما دام هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة، كما لو نوى التحليل أي: تحليل المطلقة ثلاثاً بدون أن يشترط عليه، فإن النكاح يكون باطلاً.
وقال بعض العلماء: إنه لا بأس به، أي: لا بأس أن يتزوج الإنسان ونيته أنه إذا فارق البلد طلقها.
والفرق بينه وبين المتعة: أن المتعة نكاح مؤقت بشرط إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج، وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه، لكن فيه محذور غير التوقيت وهو الغش والخداع للمرأة وأهلها، فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه، ويكون هذا قد خدعهم وغشهم، فمن هذه الناحية يكون حراماً، لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال: إنه سوف يغش فإنه لا يسمى متعة، لأن المتعة كما قلت لك تكون محددة إذا انتهى وقتها انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج.
السائل : والرأي الراجح يا شيخ ؟
الشيخ : الرأي الراجح أنه يحرم عليه ذلك يحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق، وعليه أن يصبر ويحتسب، أو يتزوج بغير نية الطلاق، ثم إذا فارق له أن يطلق.
هذا بالنسبة يا شيخ قد يسافر بعض الناس إلى خارج البلاد ، ثم يتهيأ له فيخاف على نفسه مثلاً يقول إني أخاف على نفسي طالت المدة أو قصرت فيريد أن يتزوج ويخاف طبعاً لا تدخل المرأةكما أعلم ، فيتزوج وعنده نية الطلاق، الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العرفي في بعض البلاد ما الحكم في ذلك؟
الشيخ : الزواج بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وقال: إنه مثل المتعة، لأن الإنسان نوى أن يكون زواجاً مؤقتاً والمتعة زواج مؤقت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى .
فما دام هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة، كما لو نوى التحليل أي: تحليل المطلقة ثلاثاً بدون أن يشترط عليه، فإن النكاح يكون باطلاً.
وقال بعض العلماء: إنه لا بأس به، أي: لا بأس أن يتزوج الإنسان ونيته أنه إذا فارق البلد طلقها.
والفرق بينه وبين المتعة: أن المتعة نكاح مؤقت بشرط إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج، وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه، لكن فيه محذور غير التوقيت وهو الغش والخداع للمرأة وأهلها، فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه، ويكون هذا قد خدعهم وغشهم، فمن هذه الناحية يكون حراماً، لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال: إنه سوف يغش فإنه لا يسمى متعة، لأن المتعة كما قلت لك تكون محددة إذا انتهى وقتها انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج.
السائل : والرأي الراجح يا شيخ ؟
الشيخ : الرأي الراجح أنه يحرم عليه ذلك يحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق، وعليه أن يصبر ويحتسب، أو يتزوج بغير نية الطلاق، ثم إذا فارق له أن يطلق.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الزواج بنية الطلاق ؟ - ابن عثيمين
- حكم الزواج بنية الطلاق - ابن عثيمين
- هل يجوز الزواج بنية الطلاق وما الفرق بينها و... - ابن عثيمين
- ما هو زواج المُتعة ؟ - الالباني
- ما حكم زواج المتعة؟ وما حكم الطلاق فيه؟ - ابن باز
- الفرق بين نكاح المتعة والزواج بنية الطلاق - ابن باز
- حكم زواج المتعة والطلاق فيه - ابن باز
- حكم الزواج بنية الطلاق والفرق بينه وبين زواج ال... - ابن باز
- هل الزواج بنية الطلاق هو زواج المتعة ؟ - ابن عثيمين
- حكم الزواج بنية الطلاق - ابن عثيمين
- ما الفرق بين زواج المتعة ، والزواج بنية الطل... - ابن عثيمين