تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو بن عبد ا... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري ح ، وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان ، قال حدثنا ابن أبي حازم ، كلاهما عن سهيل بن أبي...
العالم
طريقة البحث
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري ح وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان حدثنا بن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري ح ، وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان ، قال حدثنا ابن أبي حازم ، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا .

الشيخ : هذا فيه نفي الدخول في هذه الأمة، بهذين السببين ، السبب الأول: حمل السلاح ، والثاني : الغش، أما حمل السلاح فلا شك أن الذي يحمل السلاح على شخص فإنه ليس بينه وبينه صلة، لأن هذا أعظم ما يكون من العدوان ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا : يا رسول الله ، هذا القاتل فما بال المقتول ؟! قال: لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه
فمن حمل السلاح علينا ليقاتلنا به أو ليقتلنا به فليس منا ، ومن حمل السلاح لنا فهو منا ومن حمله علينا فليس منا. والعداوة ظاهرة.
أما الثانية : فمن غش فليس منا ، والغش بمعنى الخديعة ، فأي إنسان خدع أحداً من المسلمين فإنه ليس منهم بأي شيء ، في البيع والشراء ، في الإجارة في النكاح ، في كل شيء. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب طعام ، فأدخل يده فيه فإذا في أسفله ماء بلل ، فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟! قال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال: فهلا جعلته فوق حتى يراه الناس ثم قال : من غش فليس مني فهذا هو سبب الحديث ، وبه يتبين أن الغش بمعنى الخديعة.
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الغش في القليل والكثير ، لعموم الحديث: من غش فإذا قال قائل: وهل يستلزم هذا خروجه من الإسلام لا في هذه المسألة ولا في حمل السلاح؟
قلنا : أما حمل السلاح ، فإن حمله معتقدا استباحة دماء المسلمين مع إسلامهم وقولنا مع إسلامهم ليخرج بذلك من حمله على المسلمين متأولاً فإنه -أعني من حمله على المسلمين مع اعتقاده إسلامهم- فإنه ليس منهم. يكون كافرا، لأنه استحل ما حرم بالنص والإجماع والضرورة من دين الإسلام.
وأما الغش فليس يخرج من الإسلام، لكنه يخرج من النصح للمسلمين، لأنه لو كان منهم حقيقة ، واعتبر نفسه منهم حقيقة ما غشهم.
فيكون هنا النفي ليس نفياً لأصل الإسلام بل للنصح فيه والإخلاص فيه لمتبعيه. وعلى القواعد السابقة في بيان الكبائر نقول : هذا يدل على أن الغش من كبائر الذنوب.

Webiste