هل يدفع المصلي المرأة إذا أرادت المرور بين يديه.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة عن صلاة المصلي إذا مرت المرأة من قدام المصلي ...
الشيخ : إذا كان مأموما فلا إشكال، لأن السترة الإمام سترة له فتمر ولا تضر إذا كان منفردا أو إماما فلا بد أن يدفعها اللهم إلا إذا كانت محاولة دفعها تؤدي إلى بطلان صلاته بكثرة الحركة فحينئذ نقول سلم الأمر إلى الله وإن أمكن أن تنتقل إلى مكان تجد فيه فرصة فهذا الواجب وإذا لم يمكن فلا يضر.
الشيخ : إذا كان مأموما فلا إشكال، لأن السترة الإمام سترة له فتمر ولا تضر إذا كان منفردا أو إماما فلا بد أن يدفعها اللهم إلا إذا كانت محاولة دفعها تؤدي إلى بطلان صلاته بكثرة الحركة فحينئذ نقول سلم الأمر إلى الله وإن أمكن أن تنتقل إلى مكان تجد فيه فرصة فهذا الواجب وإذا لم يمكن فلا يضر.
الفتاوى المشابهة
- المرور بين يدي المصلي. - الفوزان
- حكم مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم - ابن باز
- مرور الرجل بين يدي المصلي - ابن باز
- حكم المرور أمام المصلي بغير سترة - ابن باز
- حكم المرور بين يدي المصلي ومقدار السترة - ابن باز
- حكم مرور المرأة بين يدي المصلي - ابن باز
- حكم المرور بين يدي المصلين - ابن باز
- المرور بين يدي المصلي - 2 - الفوزان
- المرور بين يدي المصلي - الفوزان
- تتمة هل يدفع المصلي المرأة إذا أرادت المرور... - ابن عثيمين
- هل يدفع المصلي المرأة إذا أرادت المرور بين ي... - ابن عثيمين