تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال :  رأيت رسول الله صلى الله عليه وس...
العالم
طريقة البحث
حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمةً )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمةً

الشيخ : عندي نسخة : حين تستوي به ، هذه مسألة الإهلال ، الإهلال يعني التلبية بالحج هل يلبي الإنسان بالحج من حين أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام أو من حين أن يصلي أو إذا استوى على بعيره ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال : إذا استوى على بعيره ومنهم من قال : إذا كان في ذي الحليفة إذا استوى على البيداء لأن حديث جابر يقول : حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد ، ومنهم من قال : من حين أن يحرم أو يصلي ، والأيسر للإنسان أن يحرم إذا استوت به ناقته ، أي نعم إذا استوى على بعيره أو إذا استوى على أيش ؟ على سيارته لأن هذا أرفق به إذ قد يطرأ عليه بعد الاغتسال ولبس ثياب الإحرام يطرأ عليه أشياء ممنوعة في الإحرام ويتمنى أنه لم يحرم ، ولنفرض أنه نسي أن يتطيب وعقد الإحرام من حين اغتسل ولبس ثوب الإحرام ونسي أن يتطيب ، الآن هل يمكن أن يتطيب أو لا ؟ لا يمكن لأنه عقد النية لكن لو أخر التلبية حتى ركب تمكن من ذلك ، ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى الجمع بين اختلاف الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين صلى فأدركه قوم وقالوا أهلّ دبر الصلاة وأهل حين ركب فسمعه قوم فقالوا أهل حين استوى على راحلته وأهل على البيداء فأدركه قوم فقالوا حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد ، فيكون هذا الاختلاف ليس اختلافاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اختلاف لمن أدركه من الرواة وهذا جمع حسن لكن كما قلت لكم ، والحديث ورد فيه عن ابن عباس إلا أنه ضعيف يعني هذا الجمع ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه ضعيف وعلى هذا فالذي أرى أن يحرم الإنسان يعني يعقد النية إذا استوى على راحلته ، في الطائرة كيف يحرم ؟ مستوٍ على الراحلة من قبل نقول : البس ثياب الإحرام وتأهب حتى إذا قربت من الميقات فأحرم ولا تنتظر حتى تحاذيَ الميقات لأنك إذا حاذيته فالطائرة بلحظة تبعد عنه فتـأهب من قبل ، والاحتياط خير من الفوات يعني كونك تحتاط ويقال أنك أحرمت قبل الميقات بخمس دقائق مثلاً أهون من أن يفوتك ولو بدقيقة واحدة ، بعض الناس يأتي يسأل يقول : إن إحرامه أي ثياب الإحرام من الإزار والرداء في الشنطة مع العفش ولا يتمكن منه وهو في الطائرة فماذا يصنع ؟ بعض الناس يقول خلاص إذا وصلت إلى جدة نزلت واشتريت إحراماً وأحرمت وعلى القول بوجوب الإحرام من الميقات يكون هذا الرجل ترك واجباً فيلزمه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء لكن نقول المسألة ما تحتاج إلى هذا اخلع القميص ويبقى عندك السروال إذا كان عليك سروال ، السروال عند فقد الإزال جائز ما فيه شيء وقميصك الذي عليك اجعله رداءً ، إن كان عليك غترة يمكن إذا كانت الغترة يعني ثخينة أن تجعلها إزاراً وأن تجعل القميص رداءً ولا فيه الحمد لله يعني ولا فيه حرج .. أكثر الناس جهال ما يعرفون كيف يتصرفون ، طيب
وهل يسن للإحرام صلاة ؟ بمعنى أنك إذا أردت أن تحرم فصلّ ثم أحرم ، في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال : إن الإحرام له صلاة مخصوصة يسن للإنسان أن يصلي أولاً ثم يحرم ثانيا بعد الصلاة واستدلوا بما أخرجه النسائي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة صلاة ، لكن الحديث لا دليل فيه لأن كل دبر صلاة أي صلاة هي قد تكون فريضة وهو كذلك هي فريضة والراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه لكن إن كان في وقت نافلة كما لو كان في الضحى صلى ركعتين للضحى ثم أحرم إن صلى من أجل سنة الوضوء صلى سنة الوضوء ثم أحرم هذه حيلة لا شك لكن هل نقول : إن هذه الحيلة مشروعة أو نقول : ما دام الرجل ليس من عادته أن يصلي الضحى وصلى الآن لأجل ماذا ؟ من أجل الإحرام إذن جعلنا للإحرام صلاة تخصه كذلك إذا كان ليس من عادته أن يصلي ركعتين بعد الوضوء وصلى معناه أن الذي حمله على الصلاة هو الإحرام ، لكن مع ذلك أنا أقول لعلى الله سبحانه وتعالى ينفعه بها أنه ما دام وجد سبب شرعي لهذه الصلاة وهو الوضوء أو الضحى فليفعل إن كان هذا نافعاً نفع وإن لم يكن نافعاً فإنه لا يضر .

Webiste