تكرار شرب الخمر
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم اختلف العلماء هل يجلد الشارب هذا الجلد ولو تكرر مائة مرة ؟ أو أنه إذا تكرر ثلاثا قتل في الرابعة ؟ على ثلاثة أقوال :
القول الأول : قول الجمهور وهو أنه يجلد هذا الجلد ولا يقتل ، ولو جلد ألف مرة.
والقول الثاني قول الظاهرية : أنه إذا جلد ثلاث مرات في الخمر فإنه يقتل في الرابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه ، وهذا قول الظاهرية.
هذان قولان متقابلان، قول لا يقتل مطلقا، وقول إذا جلد ثلاث مرات ففي الرابعة يقتل بكل حال.
القول الثالث : يقتل إذا لم ينته الناس بدونه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقتل إذا لم ينته الناس بدونه، يعني مثلا لو تركناه يشرب ونجلد ويشرب ونجلد ويشرب ونجلد ، استمر هو يفعل ذلك والناس مثله، فعلوا مثله، فإذا لم ينته الناس إلا بالقتل قتل.
وهذا القول كما ترون فيه جمع بين الأدلة، ورفع لدعوى الجمهور أن الحديث منسوخ، لأن الجمهور يرون أن قتل الشارب في الرابعة منسوخ، ولكن كما نعلم أن شرط النسخ أن لا يمكن الجمع وأن يعلم التاريخ، فإن أمكن الجمع فلا نسخ، وإن لم يعلم التاريخ فلا نسخ أيضا، لأنه إذا لم يعلم التاريخ مع التعارض فلا ندري أيهما الأول، ليس ادعاء أن هذا ناسخ بأولى من ادعاء أنه منسوخ، ولهذا لا بد في النسخ من شرطين، هما :
العلم بالتاريخ ، وأن لا يمكن الجمع.
رأي شيخ الإسلام رحمه الله فيه جمع، يقول يحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل في الرابعة على هذه الحال، وهي إذا لم ينته الناس بدونه.
وقوله هو الصحيح، ثم يليه قول الظاهرية أنه يقتل، والضعيف قول الجمهور، ولو أن الناس عملوا بهذا ما رأيت الناس يكثرون من شربها، كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن شرب الخمر عندهم كشرب الببسي ، يجعل في الثلاجات ومتى شاء الإنسان والعياذ بالله شرب، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام : من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة يحرم دخول الجنة على قول ، أو يحرم التلذذ بخمر الجنة وإن دخلها على قول آخر في معنى الحديث.
القول الأول : قول الجمهور وهو أنه يجلد هذا الجلد ولا يقتل ، ولو جلد ألف مرة.
والقول الثاني قول الظاهرية : أنه إذا جلد ثلاث مرات في الخمر فإنه يقتل في الرابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه ، وهذا قول الظاهرية.
هذان قولان متقابلان، قول لا يقتل مطلقا، وقول إذا جلد ثلاث مرات ففي الرابعة يقتل بكل حال.
القول الثالث : يقتل إذا لم ينته الناس بدونه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقتل إذا لم ينته الناس بدونه، يعني مثلا لو تركناه يشرب ونجلد ويشرب ونجلد ويشرب ونجلد ، استمر هو يفعل ذلك والناس مثله، فعلوا مثله، فإذا لم ينته الناس إلا بالقتل قتل.
وهذا القول كما ترون فيه جمع بين الأدلة، ورفع لدعوى الجمهور أن الحديث منسوخ، لأن الجمهور يرون أن قتل الشارب في الرابعة منسوخ، ولكن كما نعلم أن شرط النسخ أن لا يمكن الجمع وأن يعلم التاريخ، فإن أمكن الجمع فلا نسخ، وإن لم يعلم التاريخ فلا نسخ أيضا، لأنه إذا لم يعلم التاريخ مع التعارض فلا ندري أيهما الأول، ليس ادعاء أن هذا ناسخ بأولى من ادعاء أنه منسوخ، ولهذا لا بد في النسخ من شرطين، هما :
العلم بالتاريخ ، وأن لا يمكن الجمع.
رأي شيخ الإسلام رحمه الله فيه جمع، يقول يحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل في الرابعة على هذه الحال، وهي إذا لم ينته الناس بدونه.
وقوله هو الصحيح، ثم يليه قول الظاهرية أنه يقتل، والضعيف قول الجمهور، ولو أن الناس عملوا بهذا ما رأيت الناس يكثرون من شربها، كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن شرب الخمر عندهم كشرب الببسي ، يجعل في الثلاجات ومتى شاء الإنسان والعياذ بالله شرب، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام : من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة يحرم دخول الجنة على قول ، أو يحرم التلذذ بخمر الجنة وإن دخلها على قول آخر في معنى الحديث.
الفتاوى المشابهة
- معنى قوله صلى الله عليه وسلم :" ويكثر شرب ال... - ابن عثيمين
- أثر شرب الخمر على الصلاة - اللجنة الدائمة
- زوجي يشرب الخمر - اللجنة الدائمة
- الذي يشرب الخمر هل هو كافر - اللجنة الدائمة
- توجيه لمن لها أخ يشرب الخمر - ابن باز
- شرب الخمر - الفوزان
- ما صحة حديث : ( مَن شرب الخمر في الدنيا لم يشر... - الالباني
- هل يقتل شارب الخمر في الرابعة . - ابن عثيمين
- ذكر حد شرب الخمر . - ابن عثيمين
- يصلون ثم يشربون الخمر - اللجنة الدائمة
- تكرار شرب الخمر - ابن عثيمين