تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى و... - ابن عثيمينالقارئ : وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّ...
العالم
طريقة البحث
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ شُعْبَةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا .

الشيخ : وهذا أعني التكبير أربعاً، وخمساً مما تنوعت به السنة، والسنة قد تتنوع، فتكون مرةً كذا ومرَّةً كذا فماذا نصنع؟ أنأخذ بواحد وندع الباقي أم ماذا؟ من العلماء من اختار عند التنوع واحداً بعينه ومشى عليه، ومنهم من قال: نجمع بينها، نأخذ بهذا وهذا، فيما يمكن الجمع، ومنهم من قال: بل نأخذ بهذا مرة وبهذا مرة، فمثلاً: دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح تنوَّع، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك ولا إله غيرك
وآخر: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدَّنَس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرَد فهل نأخذ بواحد ونترك الباقي، أو نأخذ بهما جميعاً؟ ونقول: اذكر هذا وهذا، أم ننوِّع؟ الأصح: هو الثالث، أننا ننوِّع، فنأخذ بهذا تارة، وبهذا تارة، وقد أشرنا إلى هذا في نَظم القواعد، وقلنا إن فيه فائدتين هما: حِفظ السُّنة، والعمل بالسنتين جميعاً. طيب
على هذا تكبيرة الجنازة، هل نستمر على أربع، أو نقول: أحياناً أربعاً وأحياناً خمساً؟ الثاني، أحياناً أربعاً وأحياناً خمساً، ولكن إذا كانت خمساً ماذا نقول بعد التكبيرة الرابعة؟ ما أعلم في هذا سنَّة، لكنِّي إذا أردت أن أفعلها قسمت الدعاء الذي يكون بعد الثالثة، قسمته بين الرابعة والثالثة، فأجعل الدعاء العام بعد الثالثة، والدعاء الخاص للميت بعد الرابعة، هذا اجتهاد مني، إن كان خطأً فأسأل الله العفو، وإن كان صواباً فالحمد لله على ذلك.
طيب، وفيه أيضاً: أن الأكثر في عهد السلف هي الأربع، ولهذا سألوا زيداً عن تكبيره الخمس، هل هو على أصل؟ هل هو على سنَّة أم لا؟ فأخبر أنها سنة، وأن الرسول كان يكبرها.

Webiste