وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال :حدّثنا غندر ، عن شعبة ، ح وحدّثنا ابن المثنّى ، وابن بشّارٍ ، قالا : حدّثنا محمّد بن جعفرٍ ، حدّثنا شعبة ، قال : سمعت قتادة يحدّث عن سعيد بن المسيّب ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: خمس فواسق ، يقتلن في الحلّ والحرم: الحيّة ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديّا .
الشيخ : لما ذكر المؤلف رحمه الله تحريم الصيد على المحرم ، ذكر ما ليس بصيد ، وما كان في الحرم ، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم .
الفاسق هو الخارج عن الاستقامة ، ولهذا يقال: الفاسق ضده العادل ، والعادل هو الذي استقام في دينه ومروءته .
فالفاسق من خرج عن الاستقامة ، وهذه الحيوانات الأربع لا شك أنها خارجة عن الاستقامة ، في الحل والحرم ، الحرم ما كان داخل الأميال ، والحل ما كان خارجه ، وهذه الحدود تختلف قربًا وبعدًا بالنسبة للكعبة ، وليس لنا أن نتكلم لماذا قربت الحدود من هذه الجهة وبعدت من هذه الجهة، لأن هذه مسائل توقيفية .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله بعد كل حد عن الكعبة من كل جهة ، معروفة ومطولة ، الحدأة ، والحدأة : طائر شرير يخطف اللحم ، ويخطف الذهب ، ويخطف كل شيء أحمر ، حتى لو تيسر لو يخطف الشماغ من على رأس صاحبه لفعل .
هذا يقتل في الحل والحرم ، وذلك لعدوانه ، الغراب ، الغراب نوعان : الغراب الكبير الخبيث الذي يقطع شماريخ النخل ، ويسطو على البعير فيجرحها وينقب دَبرها ، وأما غراب الزرع الصغير الذي يشبه الحمامة أو يقارب الحمامة فلا يشمله الحديث ، الفأرة معروفة ، ما أذيتها ؟ تنقب البيت وتنقب القرب القديمة وتفسد الطعام ، فهي فاسقة لا شك .
الكلب العقور ، الذي يعقر من يمر به ، سواء كان الكلب هو المار أو كان غيره هو المار ، والعقر العض ، العض بالأنياب ، سواء عقره من القدم أو من الساق أو من أي موضع من جسده ، مثل أن يراه نائمًا فيعقره في يده ، فهذا إذن يقتل لأنه مؤذٍ ، وأما إذا كان غير عقور فإنه لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم ، إلّا الأسود فإن الأسود يقتل لأنه شيطان ، قال : فقلت للقاسم : أفرأيت ، من القائل ؟ هو عبيد الله بن مقسم ، قال : للقاسم بن محمد : أفرأيت الحية ؟ قال : تقتل بِصُغر لها ، يعني تقتل وهي ذليلة ، لقوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
المعنى : تقتل بذلٍّ وإهانة ، لأنها أخبث من هذه الحيوانات المذكورة وأشد ضررًا .
ولم يذكر في هذا الحديث العقرب ، ولكنها ذكرت في سياق آخر ، والعقرب أيضًا تقتل لأنها تلسع ، وتؤذي بسمها ، وهي أخبث من الحية من وجه ، لأن الحية في الغالب لا تأتي إلّا من يأتيها ويحركها ، وأما العقرب من حين تحس أنها أصابت حيوانًا تلسع ، لكنها تقتل .
وقوله صلى الله عليه وسلم : كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم يؤخذ من هذا الوصف أنّ ما كان مثلهن أو أشد منهن فإنه يقتل ، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا .
فالذئب مثلًا يقتل من باب أولى ، والأسد يقتل من باب أولى ، كذلك ما كان مثل العقرب ومثل الحية فإنه يقتل .
ولهذا قال العلماء رحمهم الله : يقتل كلّ مؤذٍ سواء كان في الحل أو في الحرم ، هذا ما كان طبيعته الأذى ، أما ما كان طبيعته السلام لكن تسلّط وأذى ، فهذا يدفع دفع الصائل ، في الحل أو في الحرم .
يعني لو فرض أن إنسانًا صال عليه صيد ، كالغزال ، صالت عليه وهو محرم أو في الحرم ، ولم يندفع أذاها إلّا بقتلها فإنه يقتلها ، ولا شيء عليه .
الشيخ : لما ذكر المؤلف رحمه الله تحريم الصيد على المحرم ، ذكر ما ليس بصيد ، وما كان في الحرم ، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم .
الفاسق هو الخارج عن الاستقامة ، ولهذا يقال: الفاسق ضده العادل ، والعادل هو الذي استقام في دينه ومروءته .
فالفاسق من خرج عن الاستقامة ، وهذه الحيوانات الأربع لا شك أنها خارجة عن الاستقامة ، في الحل والحرم ، الحرم ما كان داخل الأميال ، والحل ما كان خارجه ، وهذه الحدود تختلف قربًا وبعدًا بالنسبة للكعبة ، وليس لنا أن نتكلم لماذا قربت الحدود من هذه الجهة وبعدت من هذه الجهة، لأن هذه مسائل توقيفية .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله بعد كل حد عن الكعبة من كل جهة ، معروفة ومطولة ، الحدأة ، والحدأة : طائر شرير يخطف اللحم ، ويخطف الذهب ، ويخطف كل شيء أحمر ، حتى لو تيسر لو يخطف الشماغ من على رأس صاحبه لفعل .
هذا يقتل في الحل والحرم ، وذلك لعدوانه ، الغراب ، الغراب نوعان : الغراب الكبير الخبيث الذي يقطع شماريخ النخل ، ويسطو على البعير فيجرحها وينقب دَبرها ، وأما غراب الزرع الصغير الذي يشبه الحمامة أو يقارب الحمامة فلا يشمله الحديث ، الفأرة معروفة ، ما أذيتها ؟ تنقب البيت وتنقب القرب القديمة وتفسد الطعام ، فهي فاسقة لا شك .
الكلب العقور ، الذي يعقر من يمر به ، سواء كان الكلب هو المار أو كان غيره هو المار ، والعقر العض ، العض بالأنياب ، سواء عقره من القدم أو من الساق أو من أي موضع من جسده ، مثل أن يراه نائمًا فيعقره في يده ، فهذا إذن يقتل لأنه مؤذٍ ، وأما إذا كان غير عقور فإنه لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم ، إلّا الأسود فإن الأسود يقتل لأنه شيطان ، قال : فقلت للقاسم : أفرأيت ، من القائل ؟ هو عبيد الله بن مقسم ، قال : للقاسم بن محمد : أفرأيت الحية ؟ قال : تقتل بِصُغر لها ، يعني تقتل وهي ذليلة ، لقوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
المعنى : تقتل بذلٍّ وإهانة ، لأنها أخبث من هذه الحيوانات المذكورة وأشد ضررًا .
ولم يذكر في هذا الحديث العقرب ، ولكنها ذكرت في سياق آخر ، والعقرب أيضًا تقتل لأنها تلسع ، وتؤذي بسمها ، وهي أخبث من الحية من وجه ، لأن الحية في الغالب لا تأتي إلّا من يأتيها ويحركها ، وأما العقرب من حين تحس أنها أصابت حيوانًا تلسع ، لكنها تقتل .
وقوله صلى الله عليه وسلم : كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم يؤخذ من هذا الوصف أنّ ما كان مثلهن أو أشد منهن فإنه يقتل ، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا .
فالذئب مثلًا يقتل من باب أولى ، والأسد يقتل من باب أولى ، كذلك ما كان مثل العقرب ومثل الحية فإنه يقتل .
ولهذا قال العلماء رحمهم الله : يقتل كلّ مؤذٍ سواء كان في الحل أو في الحرم ، هذا ما كان طبيعته الأذى ، أما ما كان طبيعته السلام لكن تسلّط وأذى ، فهذا يدفع دفع الصائل ، في الحل أو في الحرم .
يعني لو فرض أن إنسانًا صال عليه صيد ، كالغزال ، صالت عليه وهو محرم أو في الحرم ، ولم يندفع أذاها إلّا بقتلها فإنه يقتلها ، ولا شيء عليه .
الفتاوى المشابهة
- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا م... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة ع... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا مح... - ابن عثيمين
- حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال... - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعب... - ابن عثيمين
- الأشياء التي تقتل في الحل والحرم - ابن باز
- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا م... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا غندر ع... - ابن عثيمين
- وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد... - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد وهو بن... - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعب... - ابن عثيمين