تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعلى بن م... - ابن عثيمينالقارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا المعلّى بن منصورٍ ، قال : حدّثنا سليمان بن بلالٍ ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن عبد الرّحمن الأعرج ، ع...
العالم
طريقة البحث
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعلى بن منصور حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا المعلّى بن منصورٍ ، قال : حدّثنا سليمان بن بلالٍ ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن عبد الرّحمن الأعرج ، عن ابن بحينة : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم احتجم بطريق مكّة ، وهو محرم ، وسط رأسه .

الشيخ : هذا الحديث أو هذا الباب له علاقة بما قبله ، لأن ما قبله فيه النهي عن حلق الرأس ، وهذا فيه جواز الحجامة ، ويلزم من جوازها حلق بعض ، فدل ذلك على أن الإنسان إذا احتاج وهو محرم إلى أن يحتجم فلا بأس ، يحتجم ولا كفارة عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حين احتجم .
وقوله : وسط ، ولا يقال وسْط ، وذلك لأن وسط إذا كانت بين عينين مفترقتين فهي بالسكون ، وإن كانت بين حافتي شيء واحد فهي بالفتح ، هذا هو الضابط للسكون والفتح ، فعلى هذا إذا قلت : يكون الإمام وسط الجماعة غلط، تقول : وسط ، وأما إذا قلت وسط الرأس أو وسط الذراع أو وسط البدن فهو بالفتح ،
هذا إذا كان بمعنى الفصل بين الشيئين ، أما إذا كان بمعنى الخيار والعدل وما أشبه ذلك فهي معروفة أنها بالفتح ، كقوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطا .
وحديث كعب ابن عجرة تبين فيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لأنها نزلت فيه خاصة لكنها للمسلمين عامة ، ثم فيه أيضًا أن الإطعام يكون لكل مسكين نصف صاع ، وظاهر الحديث أنه لا فرق أن يكون الإطعام بالتمر أو بالبر أو بغيرهما ، ولكن الفقهاء رحمهم الله فرقوا في الإطعام المقدر بين أن يكون من بر أو غيره ، فقالوا : من البر مد ، أي : ربع صاع ، ومن الشعير ونحوه نصف صاع .
وبعض العلماء قال : بقية الإطعامات غير الإطعام ... بمثل هذا ، ليس فيه مقدر بل ما يكفي لمسكين فهو الواجب ، وإن شاء طبخه ودعا إليه المساكين ، لكن من احتاط وقال أجعل هذا الحكم في جميع ما يطعم وأن كل طعام فلا بد فيه من نصف صاع حتى إطعام العشرة المساكين في اليمين يكون خمسة آصع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قوله : لكل مسكين نصف صاع ، من فعل ذلك فلا حرج عليه ، ومن أخذ بالإطلاق فيما لا يقيد وقال : المقصود إطعام المسكين ولم يقيده الشرع ، يحمل على ما يحصل به الإطعام فقد أصاب .

Webiste