بيان أن القيام للجنازة إذا مرت سنة وترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بعده لبيان الجواز.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بالنسبة للقيام للجنازة إذا مرت الصحيح أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى مرت جنازة يهودي فقام لها وقال : أليست نفسا لكن تركه القيام فيما بعد لبيان الجواز لأنه إذا لم ينص على النهي عن القيام فإن فعله لما أمر به أولا يدل على أنه ليس للوجوب ولكنه للاستحباب .
