بيان أن القيام للجنازة إذا مرت سنة وترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بعده لبيان الجواز.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بالنسبة للقيام للجنازة إذا مرت الصحيح أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى مرت جنازة يهودي فقام لها وقال : أليست نفسا لكن تركه القيام فيما بعد لبيان الجواز لأنه إذا لم ينص على النهي عن القيام فإن فعله لما أمر به أولا يدل على أنه ليس للوجوب ولكنه للاستحباب .
الفتاوى المشابهة
- باب نسخ القيام للجنازة - ابن عثيمين
- ما حكم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة والقيام... - ابن عثيمين
- القيام - ابن عثيمين
- بيان أن المرأة يشرع لها الصلاة على الجنازة ك... - ابن عثيمين
- بيان الشيخ حرمة القيام للغير . - الالباني
- ما دليل نسخ القيام للجنازة ؟ - الالباني
- باب القيام للجنازة - ابن عثيمين
- حكم القيام لجنازة الكافر - ابن باز
- حكم القيام للجنازة - ابن باز
- القيام للجنازة سنة - ابن باز
- بيان أن القيام للجنازة إذا مرت سنة وترك النب... - ابن عثيمين