القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله: فلا تفعلوا. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود المأموم أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة؛ لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية ، وهذا محل اجتهاد "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * : " وفي هذا الحديث أيضاً نهى عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله : فلا تفعلوا . فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية
ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة " .
الطالب : المأموم
الشيخ : نعم إي صح المأموم .
القارئ : أنا عندي الإمام أحسن الله إليك .
الشيخ : لا المأموم تصحيح .
القارئ : " ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود المأموم أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضاً في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد "
الشيخ : يسقُطُ
القارئ : " فلا يسقُطُ الفرض بمجرد المشابهة الصورية ، وهذا محل اجتهاد وأما المشابهة الصورية"..
الشيخ : لكن قوله رحمه الله : " هذا محل اجتهاد " سبق أنه لا نسخ وذلك لإمكان الجمع وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز القول بالنسخ والجمع كما سبق لنا هو أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائماً فلزمهم القيام نعم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * : " وفي هذا الحديث أيضاً نهى عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله : فلا تفعلوا . فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية
ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة " .
الطالب : المأموم
الشيخ : نعم إي صح المأموم .
القارئ : أنا عندي الإمام أحسن الله إليك .
الشيخ : لا المأموم تصحيح .
القارئ : " ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود المأموم أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضاً في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد "
الشيخ : يسقُطُ
القارئ : " فلا يسقُطُ الفرض بمجرد المشابهة الصورية ، وهذا محل اجتهاد وأما المشابهة الصورية"..
الشيخ : لكن قوله رحمه الله : " هذا محل اجتهاد " سبق أنه لا نسخ وذلك لإمكان الجمع وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز القول بالنسخ والجمع كما سبق لنا هو أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائماً فلزمهم القيام نعم .
الفتاوى المشابهة
- هل فِعْلُ النبي ﷺ يَنْسَخُ قولَه؟ - ابن باز
- نرجو التفصيل في بيان المشابهة المقصودة من أحاد... - الالباني
- بالنسبة لمن يقول أن الإمام إذا صلى قاعدا يصل... - ابن عثيمين
- إذا صلى الإمام جالسا يجب على المأموم متابعته،... - الالباني
- كلام الشيخ على حديث ( إذا صلى قائما فصلوا قيام... - الالباني
- شروط الحكم على الحديث بالنسخ - الالباني
- في الحديث:( فإذا صلى قائما فصلوا قعودا ) وهن... - ابن عثيمين
- ذكر الحميدي أن صلاة المأمومين قعوداً خلف الإما... - الالباني
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين