سؤالها الثالث تقول مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرضا وعندما قسموا الأرض سمح البنات أو سمحن لأخيهن الأكبر واليهن و لهن أخوان غيره فما الحكم في هذا وشكراً لكم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤالها الثالث تقول مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرض وعندما قسموا الأرض سمح البنات أو سمحن البنات لأخيهن الأكبر واليهن ولهن إخوان غيره فما الحكم في هذا وشكرا لكم؟
الشيخ : الحكم في هذا أنه لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده وأما من الأخ لأخيه فلا حرج يجوز أن تُعطي أحد إخوانها وتحرم الأخر وأن تعطي أحدهم أكثر من الأخر لعدم وجوب المساواة.
السائل : نعم.
الشيخ : الحكم في هذا أنه لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده وأما من الأخ لأخيه فلا حرج يجوز أن تُعطي أحد إخوانها وتحرم الأخر وأن تعطي أحدهم أكثر من الأخر لعدم وجوب المساواة.
السائل : نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم عطية الوالد بعض أولاده دون الآخرين - ابن باز
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن باز
- هل يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية؟ - ابن باز
- أهمية العدل بين الأولاد في العطية - ابن عثيمين
- حكم العطية التي لا تصلح إلا لواحد من الأولاد - ابن باز
- وجوب العدل بين الأولاد الكبار والصغار في العطية - ابن باز
- ما حكم عطية بعض الأولاد دون الآخرين؟ - ابن باز
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن باز
- حكم عطية الوالد لولده دون إخوانه - ابن عثيمين
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن عثيمين
- سؤالها الثالث تقول مات رجل وله أولاد وبنات و... - ابن عثيمين