أسئلة غير واضحة .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الطالب :...؟
الشيخ : أي نعم لكن من باب البحث ولا يطلقها لو كان يريد طلاق ما احتاج إلى أن يرميها كان طلقها وانتهى الموضوع ولا يمكن يقدم إنسان على رمي زوجته بالزنا لمجرد لا شيء أبدا إلا لشيء شافه بعين نفسه لأن هذا عار عليه ولهذا كما سنقول ... لا يمكن الإنسان العفيف الطاهر أن الله يبتليه بامرأة تزني الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ...ولهذا هو نفسه يجد من العار أن يشهد عند الناس على زوجته لكنها تجد في نفسها أن من العار أن تقر على نفسها بالزنا وتحاول أن ترده طيب أن غضب الله عليها
الطالب :...؟
الشيخ :... هذه الزيادات يجب عليه أن يستمر و وإن قدم له ولد حملت فالولد له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الولد للفراش وللعاهر الحجر حتى لو قدر أنه حدث اللعن فيثبت له لأن الولد للفراش ....فاللعان لنفي الولد كالزنا لا يمكن أن يلاعن بنفي الولد لا بد أن يقذف الأول بالزنا ثم يلاعن بنفي الولد صحيح أنه يجوز أن يلاعن بنفي الولد فقط يقول صحيح أن هذه زوجتي ولكن هذا الولد ليس مني وألاعن على ذلك ويقول أشهد بالله أربع مرات أنه لمن الصادقين في أن الولد ليس له وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
الطالب :...؟
الشيخ : قد تكون ما زنت أو يشتبه فيها مثلا وهذا الأخير لو نفى ولده لا يجب عليه الحد
الطالب :...؟
الشيخ : لا هو لا هي لوجود الولد بفراشه ولا هو صحيح لو فرضنا أنها إذا حملت وليس لها زوج فإنها تحد إلا إذا كان شبهة لما كان لعانه هذا يتضمن إبعاده عن نفسه وكذلك ابعادها عن العفة ...مدة العدة وهذه كافية ونكمل إن شاء الله لا يدخل اللعن فيها ...
الطالب : قال رحمه الله ..
الشيخ : أي نعم لكن من باب البحث ولا يطلقها لو كان يريد طلاق ما احتاج إلى أن يرميها كان طلقها وانتهى الموضوع ولا يمكن يقدم إنسان على رمي زوجته بالزنا لمجرد لا شيء أبدا إلا لشيء شافه بعين نفسه لأن هذا عار عليه ولهذا كما سنقول ... لا يمكن الإنسان العفيف الطاهر أن الله يبتليه بامرأة تزني الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ...ولهذا هو نفسه يجد من العار أن يشهد عند الناس على زوجته لكنها تجد في نفسها أن من العار أن تقر على نفسها بالزنا وتحاول أن ترده طيب أن غضب الله عليها
الطالب :...؟
الشيخ :... هذه الزيادات يجب عليه أن يستمر و وإن قدم له ولد حملت فالولد له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الولد للفراش وللعاهر الحجر حتى لو قدر أنه حدث اللعن فيثبت له لأن الولد للفراش ....فاللعان لنفي الولد كالزنا لا يمكن أن يلاعن بنفي الولد لا بد أن يقذف الأول بالزنا ثم يلاعن بنفي الولد صحيح أنه يجوز أن يلاعن بنفي الولد فقط يقول صحيح أن هذه زوجتي ولكن هذا الولد ليس مني وألاعن على ذلك ويقول أشهد بالله أربع مرات أنه لمن الصادقين في أن الولد ليس له وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
الطالب :...؟
الشيخ : قد تكون ما زنت أو يشتبه فيها مثلا وهذا الأخير لو نفى ولده لا يجب عليه الحد
الطالب :...؟
الشيخ : لا هو لا هي لوجود الولد بفراشه ولا هو صحيح لو فرضنا أنها إذا حملت وليس لها زوج فإنها تحد إلا إذا كان شبهة لما كان لعانه هذا يتضمن إبعاده عن نفسه وكذلك ابعادها عن العفة ...مدة العدة وهذه كافية ونكمل إن شاء الله لا يدخل اللعن فيها ...
الطالب : قال رحمه الله ..