القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الثالث : أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به؛ إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه، فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم ؟
يوضح ذلك: أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد : إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك . فالعيد: يجمع أمورا :
منها : يوم عائد، كيوم الفطر، ويوم الجمعة.
ومنها : اجتماع فيه.
ومنها : أعمال تتبع ذلك: من العبادات، والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمان، كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة : " إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا " . والاجتماع والأعمال، كقول ابن عباس : " شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " . والمكان، كقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تتخذوا قبري عيدا " . وقد يكون لفظ: (العيد) اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم : " دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا " فقول النبي صلى الله عليه وسلم : " هل بها عيد من أعيادهم ؟ " يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا، فلما قال : لا، قال له : " أوف بنذرك " وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم: مانع من الذبح بها - وإن نذر - ، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام، ولا حسن الاستفصال . ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها، ونحو ذلك ؛ إذ ليس إلا مكان الفعل، أو نفس الفعل، أو زمانه .
فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باق، فعلم: أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا، فكيف بنفس عيدهم ؟وهذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان، كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان ."
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به ،كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به ، بل لأوجب الوفاء به إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا ، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم يوضح ذلك أن العيد اسم "
الشيخ : وقد بلغنا أن بعض السفهاء ضعاف الدين يتبادلون الهدايا في أعياد النصارى وهذا محرم ولا يجوز لأن في ذلك استرضاء لهم ورضا بما هم عليه من الكفر وبدينهم الذي يدينون به ، نشكو إلى الله نعم .
القارئ : " يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا ، فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة : إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم : لا تتخذوا قبري عيدا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم : دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا فقول النبي صلى الله عليه وسلم : هل بها عيد من أعيادهم يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا فلما قال لا قال له أوف بنذرك وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها وقصد التخصيص باق فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم وهذا "
الشيخ : عيد
الطالب : كما قرأ
الشيخ : نفس ؟ هاه إيش
الطالب : محذور
الشيخ : محذور
الطالب : بالذال أو بالظاد
الشيخ : بالذال عندي
الطالب : عندك بالذال
الشيخ : إيه نعم
الطالب : لماذا
الشيخ : محذور لأن الرسول حذر من هذا أن يخصص ، تخصص بقعة عيد
القارئ : " هذا كما أنه "
الشيخ : وهذا
القارئ : أضيفها يا شيخ
الشيخ : وهذا نعم
القارئ : إضافة
الشيخ : فكيف نفس عيدهم وهذا
الطالب : يا شيخ
الشيخ : جاء وقت السؤال نعم .
الشيخ : وقد بلغنا أن بعض السفهاء ضعاف الدين يتبادلون الهدايا في أعياد النصارى وهذا محرم ولا يجوز لأن في ذلك استرضاء لهم ورضا بما هم عليه من الكفر وبدينهم الذي يدينون به ، نشكو إلى الله نعم .
القارئ : " يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا ، فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة : إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم : لا تتخذوا قبري عيدا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم : دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا فقول النبي صلى الله عليه وسلم : هل بها عيد من أعيادهم يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا فلما قال لا قال له أوف بنذرك وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها وقصد التخصيص باق فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم وهذا "
الشيخ : عيد
الطالب : كما قرأ
الشيخ : نفس ؟ هاه إيش
الطالب : محذور
الشيخ : محذور
الطالب : بالذال أو بالظاد
الشيخ : بالذال عندي
الطالب : عندك بالذال
الشيخ : إيه نعم
الطالب : لماذا
الشيخ : محذور لأن الرسول حذر من هذا أن يخصص ، تخصص بقعة عيد
القارئ : " هذا كما أنه "
الشيخ : وهذا
القارئ : أضيفها يا شيخ
الشيخ : وهذا نعم
القارئ : إضافة
الشيخ : فكيف نفس عيدهم وهذا
الطالب : يا شيخ
الشيخ : جاء وقت السؤال نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم ذبيحة (العيدية) - ابن باز
- حكم صلاة العيد - ابن عثيمين
- صلاة العيد بالمسجد - اللجنة الدائمة
- صيام يوم العيد - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة الجمعة إذا كانت في يوم عيد. - ابن عثيمين
- العدد المطلوب لصلاة العيد، وحكم الجمعة والعيد إ... - ابن باز
- كتاب العيدين . - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف ومقابلة النسخ: " الوجه... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين