حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءها ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها الزكاة؟
الجواب:
إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.
إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءها ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها الزكاة؟
الجواب:
إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة في أرض ترددت فيها نية المالك - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في أرض ينوي صاحبها بيعها - ابن عثيمين
- حكم زكاة الأرض المعدة للبيع - ابن باز
- حكم الزكاة في الأرض التي تشترى بغرض البيع - ابن باز
- العقار الذي تردد صاحبه بين البيع وعدمه - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في الأرض المعدة للبيع - ابن باز
- حكم الزكاة في الأرض غير المعدة للبيع - ابن باز
- الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة - ابن باز
- هل تجب الزكاة على الأرض التي ينوي صاحبها بيعها؟ - ابن باز
- لا تجب الزكاة على من يتردد في بيع أرض - ابن باز
- حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها - ابن باز