هل تقدم الأم على الأب في الحج عنهما؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: توفي والدي منذ خمس سنوات، وبعده بسنتين توفيت والدتي، قبل أن يؤديا فريضة الحج، وأرغب أن أحج عنهما بنفسي، فسمعت بعض الناس يقول: يلزمك أن تحج عن أمك أولًا؛ لأن حقها أعظم من حق الأب، وبعضهم يقول: تحج عن أبيك أولًا؛ لأنه مات قبل أمك. وبقيت محتارًا فيمن أقدم؟ وضحوا لي أثابكم الله؟
الجواب: حجك عنهما من البر الذي شرعه الله ، وليس واجبًا عليك، ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد؛ لأنه من برهما، كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح لما سأله رجل: "هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال: نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما. وثبت عنه ﷺ أنه سألته امرأة، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك، وسأله آخر عن أبيه، قال: إنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال ﷺ: حج عن أبيك واعتمر.
فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعًا، وأن تعتمر عنهما جميعًا، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت، إن شئت قدمت الأم، وإن شئت قدمت الأب، والأفضل هو تقديم الأم؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها أولى وأفضل؛ لأن النبي ﷺ سئل فقيل له: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك قال: ثم من، قال: أمك قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك فذكره في الرابعة.
وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟، قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. فدل ذلك على أن حقها أكبر وأعظم، فالأفضل البداءة بها، ثم تحج بعد ذلك عن أبيك وأنت مأجور في ذلك، ولو بدأت بالأب فلا حرج.
الجواب: حجك عنهما من البر الذي شرعه الله ، وليس واجبًا عليك، ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد؛ لأنه من برهما، كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح لما سأله رجل: "هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال: نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما. وثبت عنه ﷺ أنه سألته امرأة، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك، وسأله آخر عن أبيه، قال: إنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال ﷺ: حج عن أبيك واعتمر.
فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعًا، وأن تعتمر عنهما جميعًا، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت، إن شئت قدمت الأم، وإن شئت قدمت الأب، والأفضل هو تقديم الأم؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها أولى وأفضل؛ لأن النبي ﷺ سئل فقيل له: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك قال: ثم من، قال: أمك قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك فذكره في الرابعة.
وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟، قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. فدل ذلك على أن حقها أكبر وأعظم، فالأفضل البداءة بها، ثم تحج بعد ذلك عن أبيك وأنت مأجور في ذلك، ولو بدأت بالأب فلا حرج.
الفتاوى المشابهة
- حكم الحج عن الغير - ابن باز
- شرح حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة من خثعم إلى... - الالباني
- إذا كان الرجل قد حج فرضه فهل يجوز له الحج عن... - ابن عثيمين
- حكم الحج عن الحي - ابن باز
- حكم الحج عن الوالدين العاجزين عن الحج - ابن باز
- إذا لم يحج الوالدان من يقدم الولد في الحج الأب... - الالباني
- رجل حج ولكن والديه ماتا ولم يحجا وهو يريد ال... - ابن عثيمين
- حكم الحج عن الأب الذي لم يحج لعدم الاستطاعة - ابن باز
- ما حكم الحج عن الأم قبل الأب؟ - ابن باز
- تقدم الأم على الأب في الحج وغيره - ابن باز
- هل تقدم الأم على الأب في الحج عنهما؟ - ابن باز