حكم المعونة من البنك مقابل الإيداع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أحد البنوك عرض على المسئولين عن صندوق الطلبة، حفظ أموال الصندوق مقابل -ما يسميه البنك- معونة، وهي عبارة عن: مبلغ من المال يتم إعطاؤه دون مقابل، سوى حفظ المبلغ، ويقوم البنك بدوره بتشغيله واستثماره، فهل يجوز إيداع المبلغ في ذلك البنك؟
الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه عين الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإنما سماها البنك (معونة) تلبيسًا وخداعًا، وتغطية للربا، والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه، والله المستعان.
الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه عين الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإنما سماها البنك (معونة) تلبيسًا وخداعًا، وتغطية للربا، والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه، والله المستعان.
الفتاوى المشابهة
- حكم الاقتراض من البنك وأخذ الراتب منه - ابن باز
- بيان الفرق بين البنك الإسلامي والبنك غير الإسل... - الالباني
- إيداع مبلغ بالبنك لمصاريف تعليم الأولاد - اللجنة الدائمة
- ما حكم وضع مال صندوق الأيتام في البنك المركزي؟ - الالباني
- هل يجوز إيداع المال في البنك بفائدة إذا كان بقص... - ابن باز
- إيداع الرجل ماله في البنك خوفا عليه - اللجنة الدائمة
- الإيداع بالبنك بدون ربح - اللجنة الدائمة
- إيداع أموال الجمعية في البنك شريطة أن يت... - اللجنة الدائمة
- الإيداع في البنك والاقتراض منه - اللجنة الدائمة
- حكم الإيداع في البنك الربوي للضرورة - ابن باز
- حكم المعونة من البنك مقابل الإيداع - ابن باز