حكم الكنائس في بلاد الإسلام
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
بالنسبة للكنائس: هل تلزم على الإمام سواء كانت قبل الفتح، أو بعد الفتح؟
الجواب:
إذا كان في بلاد إذا فتحوها تبقى لهم كنائسهم إذا كانت في غير الجزيرة كالشام، والعراق، وأشباهها، تبقى لهم، وإذا دعت الحاجة إلى الصلاة فيها صلى فيها، مثل مطر، ومثل شمس، إذا دعت الحاجة؛ لا بأس، لكن الصور لا يستقبلون الصورة، يكون عن يمينها، أو شمالها.
س: هل يمكنون من بناء كنيسة للمصلحة؟
الشيخ: لا، لا يجددون، بل تبقى كنائسهم التي أسلموا عليها.
س: إذا أسلموا...؟
الشيخ: إذا أسلموا يزيلونها لكن تبقى الكنائس التي أُخذت الجزية عليهم، وهي عندهم.
س: إذا ما بقي نصارى؟
الشيخ: إذا كان ما في نصاري ما هم بباقينها، بيصلحونها بيوتًا وإلا غيرها.
بالنسبة للكنائس: هل تلزم على الإمام سواء كانت قبل الفتح، أو بعد الفتح؟
الجواب:
إذا كان في بلاد إذا فتحوها تبقى لهم كنائسهم إذا كانت في غير الجزيرة كالشام، والعراق، وأشباهها، تبقى لهم، وإذا دعت الحاجة إلى الصلاة فيها صلى فيها، مثل مطر، ومثل شمس، إذا دعت الحاجة؛ لا بأس، لكن الصور لا يستقبلون الصورة، يكون عن يمينها، أو شمالها.
س: هل يمكنون من بناء كنيسة للمصلحة؟
الشيخ: لا، لا يجددون، بل تبقى كنائسهم التي أسلموا عليها.
س: إذا أسلموا...؟
الشيخ: إذا أسلموا يزيلونها لكن تبقى الكنائس التي أُخذت الجزية عليهم، وهي عندهم.
س: إذا ما بقي نصارى؟
الشيخ: إذا كان ما في نصاري ما هم بباقينها، بيصلحونها بيوتًا وإلا غيرها.
الفتاوى المشابهة
- حكم السرقة من أموال النصارى التي تصرف لبناء... - ابن عثيمين
- حكم ذهاب المسؤولين ببلاد الإسلام إلى الكنائس - ابن باز
- ما حكم الدخول لكنائس النصارى من أجل الإستطلاع... - الالباني
- دخول الكنائس من أجل الدعوة - اللجنة الدائمة
- حكم بناء الكنائس والمعابد لليهود والنصارى في بل... - الفوزان
- العمل في الكنائس وأخذ الأجرة على ذلك - الفوزان
- هل لليهود والنصارى بناء الكنائس في بلاد الإسلام؟ - ابن باز
- الصلاة في الكنائس - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة في الكنائس - ابن باز
- بناء الكنائس في بلاد الإسلام - الفوزان
- حكم الكنائس في بلاد الإسلام - ابن باز