شرح قول المصنف :" المياه ثلاثة : طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : فقال المياه ثلاثة يعني أنواعها ثلاثة والمياه جمع ماء ثلاثة أنواعها ثلاثة الأول طهور بفتح الطاء على وزن فعول وفعول اسم لما يتوصل به إلى ذلك الشيء فالطَهور بالفتح اسم لما يتوصل به للطهارة والوَضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به والسَّحور بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر به أما طُهور بالضم طُهور وُضوء بضم الطاء فهو الفعل يعني التطهر وُضوء بالضم الفعل اللي هو التوضؤ سُحور بالضم الفعل الذي هو التسحر المياه ثلاثة طَهور قال المؤلف " لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره " ينبغي أن نعرف الطهور قبل أن نعرف حكمه الطهور هو الماء الباقي على خلقته هذا الطهور الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما هذا الطهور تعريفه والماء الباقي على خلقته مثلا أخرجت الماء من البئر على طبيعته ساخن ما تغير نظيف إيش يكون هذا هذا طهور نزل المطر من السماء فأخذته على طبيعته هذا أيضا طهور لأنه باق على خلقته نقول الباقي على خلقته حقيقة أو حكما المثالان اللذان ذكرنا حقيقة أو حكما كالماء المتغير بغير ممازج أو المتغير بما يشق صون الماء عنه هذا طهور لكن ما بقي على خلقته وكذلك الماء المسخن الماء المسخن مو على خلقته سخن ومع ذلك فهو طهور لأنه باق على خلقته حكما يقول " لا يرفع الحدث غيره " غير الماء البنزين ما يرفع الحدث ما يرفع الحدث البنزين والغاز ما يرفع الحدث والعصير كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث لو يتوضأ الإنسان بلبن أو عصير أو غاز أو بنزين ما ارتفع حدثه وش الدليل الدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء يعني وإن وجدنا غيره من المائعات والسوائل واضح طيب قوله لا يرفع الحدث غيره التراب في التيمم يرفع الحدث ولا لاّ المذهب لا التراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث والصواب أنه يرفع الحدث لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فيتمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ومعنى التطهير أن الحدث ارتفع ولقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطُهورا ولاّ طَهورا وطَهورا فإذا التراب مطهر ومعنى ذلك أنه رافع للحدث وهذا هو الصواب أنه يرفع الحدث لكنه إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيّمم كالجرح برأ فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو أن يغتسل إن كان قد تيّمم عن جنابة طيب وقوله " و لا يزيل النجس الطارئ غيره " يعني لا يزيل النجس إلا الماء الدليل قول النبي عليه السلام في دم الحيض يصيب الثوب تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه الشاهد قوله بالماء فهذا دليل على تعيّن الماء بإزالة النجاسة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء ولأنه لما بال الصبي على حجره أو في حجره دعا بماء فأتبعه إيّاه طيب فدل هذا على أنه لا يزيل النجس إلا الماء طيب لو أزلنا النجاسة بغير الماء أزلناها ببنزين أو بسبيرتو أو بمطهر آخر تطهر ولا ما تطهر ما تطهر على كلام المؤلف لا تطهر لا يزيل النجس إلا الماء كما لا يرفع الحدث إلا الماء ولكن هذه المسألة أيضا فيها نظر والصواب أنه إذا زالت النجاسة في أي مزيل كان طهرت لأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال حكمها ما هي وصف كالحدث لا يزال إلا بما جاءت به السنة أو ما جاء به الشرع هذه عين متى زالت زال حكمها والدليل على ذلك أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله يقولون إذا زال تغيّر الماء النجس بنفسه صار طهورا لو ما أضفنا إليه شيء ويقولون إذا تخللت الخمرة وهم يرون أن الخمر نجسة صارت طاهرة وهذا ما استعمل فيه الماء الماء لم يستعمل فالصواب أنه أن النجس يزال بكل مزيل ويطهر بكل مزيل وسيأتي إن شاء الله ... البحث فيه ... وقول المؤلف " النجس الطارئ " انتبه له الطارئ يعني معناه أن المحل كان قبل طرو هذه النجاسة كان طاهرا مثل أن تقع النجاسة على الثوب أوعلى البساط أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك هي وقعت على محل طاهر فهي طارئة تزال أما النجاسة العينية التي هي نجسة عينها نجس فهذه لا تطهر أبدا لا يُطهرها لا ماء ولا غير الماء مثل الكلب مثلا لو أنك غسلت الكلب سبع مرات إحداها بالتراب يصير طاهر .
السائل : لا .
الشيخ : غسلته سبع مرات يا إخوان لا نفس الكلب يكون طاهرا طيبا لماذا لأنه عينه نجسة هل ذهبت عينه لما صبينا عليه الماء وجبنا التراب !
السائل : يعني سابع مرة .
الشيخ : لا هذا لو تنجس شيء لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر الكلب نفسه ما يمكن أن يطهر أبدا لأن نجاسته عينية عينه نجسة طيب روثة الحمار نجسة ولاّ لاَ فجاء إنسان وصب عليها ماء إلى أنه إغرقه ويبس الماء تكون الروثة طاهرة كيف لأن عينها نجسة ما يمكن تطهر النجس ما يمكن يطهر تطهر عينه كذا إلا أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب إزالة النجاسة عن بعض أهل العلم أنه إذا استحالت النجاسة استحالت طهرت كما لو أوقد في الروث فصار رمادا فإنه يكون طاهرا وكما لو سقط كلب في مملحة وصار ملحا فإنه يكون طاهرا نعم لأنه استحال استحال وتحول إلى شيء آخر فيكون طاهرا راحت العين الأولى كلها هذا الكلب اللي كان بالأول لحم وعصب وعظام ومخ ودم وش صار الآن صار ملح الهيئة هي هي لكن الآن هذا ملح الملح قضى على العين الأولى قضى عليها وسيأتينا إن شاء الله تعالى قولان في هذه المسألة وحكم النجاسة إذا استحالت هل تطهر أم لا والخلاف في هذا مشهور المهم أننا نمشي على كلام المؤلف هنا فنقول الطارئ طارئ من أين من النجس عينا اللي عينه نجسة هذا ما يطهره الماء لأن عينه باقية يقولون إن النجاسة الطارئة تسمّى نجاسة حكمية وأما النجاسة غير الطارئة تسمى نجاسة عيّنية قال وهو الباقي على خلقته هذا تعريفه وهو الباقي على خلقته وتقدم .
السائل : لا .
الشيخ : غسلته سبع مرات يا إخوان لا نفس الكلب يكون طاهرا طيبا لماذا لأنه عينه نجسة هل ذهبت عينه لما صبينا عليه الماء وجبنا التراب !
السائل : يعني سابع مرة .
الشيخ : لا هذا لو تنجس شيء لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر الكلب نفسه ما يمكن أن يطهر أبدا لأن نجاسته عينية عينه نجسة طيب روثة الحمار نجسة ولاّ لاَ فجاء إنسان وصب عليها ماء إلى أنه إغرقه ويبس الماء تكون الروثة طاهرة كيف لأن عينها نجسة ما يمكن تطهر النجس ما يمكن يطهر تطهر عينه كذا إلا أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب إزالة النجاسة عن بعض أهل العلم أنه إذا استحالت النجاسة استحالت طهرت كما لو أوقد في الروث فصار رمادا فإنه يكون طاهرا وكما لو سقط كلب في مملحة وصار ملحا فإنه يكون طاهرا نعم لأنه استحال استحال وتحول إلى شيء آخر فيكون طاهرا راحت العين الأولى كلها هذا الكلب اللي كان بالأول لحم وعصب وعظام ومخ ودم وش صار الآن صار ملح الهيئة هي هي لكن الآن هذا ملح الملح قضى على العين الأولى قضى عليها وسيأتينا إن شاء الله تعالى قولان في هذه المسألة وحكم النجاسة إذا استحالت هل تطهر أم لا والخلاف في هذا مشهور المهم أننا نمشي على كلام المؤلف هنا فنقول الطارئ طارئ من أين من النجس عينا اللي عينه نجسة هذا ما يطهره الماء لأن عينه باقية يقولون إن النجاسة الطارئة تسمّى نجاسة حكمية وأما النجاسة غير الطارئة تسمى نجاسة عيّنية قال وهو الباقي على خلقته هذا تعريفه وهو الباقي على خلقته وتقدم .
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف " ... أو نجس أعاد... ". - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" وإن اشتبه طهور بنجس حرم اس... - ابن عثيمين
- أقسام المياه وحكم كل منها - ابن باز
- بيان الفرق بين الماء الطاهر والطهور - الفوزان
- شرح قول المصنف"... والنجس...". - ابن عثيمين
- حكم الماء إذا تغير بما ليس بنجس - ابن باز
- تتمة فوائد حديث ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ). - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ). - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" ولا يرفع حدث رجل طهور... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" فإن أضيف إلى الماء النجس ط... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" المياه ثلاثة : طهور لا يرف... - ابن عثيمين