شرح قول المصنف :" وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ونبدأ درس الليلة " وبوله في شق ونحوه " يعني كره بوله في شق ونحوه الشق هو الفتح فتحة تكون في الأرض وهو الجحر جحر الدّواب والهوام هذا الشق وقوله " ونحوه " مثل بعضهم بفم البالوعة فم البالوعة يعني البالوعة هي متجمع الماء الغير نظيف وسميت بالوعة لأنها تبتلع الماء فيكره الإنسان أن يبول في الشق السرب والجحر وما أشبه ذلك وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله ولو كان الشق معلوم السبب كما لو كانت الأرض قيعان وجاءها المطر في العادة أنه إذا يبس هذا القاع العادة أنه يتشقق ويتفطر فظاهر كلام الفقهاء حتى في هذه الحال يكره ومع هذا نقول إنه يكره وإذا كان مكروها فإنه يزول بماذا بالحاجة لأنه أحيانا ما يكون عندك في الفضاء مثلا يكون في روضة قيعان وقد مر بها الوادي أو ما أشبه ذلك لابد أن يكون فيها تقطع قد يشق عليك أن تجد مكانا ليس فيها هذه الشقوق المهم الحكم هنا الكراهة فما هو الدليل وما هو التعليل الدليل ما رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر نهى أن يبال في الجحر قيل لقتادة ما بال الجحر قال يقال إنها مساكن الجن يقال إنها مساكن الجن هذا الحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه ولكن أقل أحواله أن يكون حسنا لأن العلماء قبلوه واحتجوا به فهذا هو الدليل إن الرسول نهى أن يبال في الجحر وأما التعليل فقالوا لإنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه أو يخرج وأنت على بولك ثم يؤذيك وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رشاش البول فلهذا لا ينبغي وقد ذكر المؤرخون أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر في الشام وما أن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه فسمعوا هاتفا يهتف في المدينة يقول :
" نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة *** ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤداه " .
هكذا ذكر المؤرخون والله أعلم بصحة القصة لكن على كل حال عندنا الدليل اللي أشرنا إليه والتعليل ولكن مع هذا إذا كان الإنسان محتاجا بحيث لم يجد مكانا إلا متشققا ففي هذه الحال لا حرج عليه لا حرج عليه نعم " وبوله بشق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها " مس فرجه بيمينه أي الفرجين نقول كلاهما لأن فرج مفرد مضاف والمفرد المضاف يعمّ فالفرج يطلق على الدبر والقبل كلاهما فرج فرجة منفتح يخرج منهما الأذى فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا الدليل لا يمسّن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا الدليل وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن تأملوا معي الحديث يقول وهو يبول والجملة هنا حال من فاعل يمسنّ يعني في حال البول إذا لم يكن يبول هل يكره مس فرجه نشوف القيد هذا اختلف فيه أهل العلم هل هو قيد مراد بمعنى أنه أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا بالبول وإذاكان لا يبول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بضعة منك حينما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال على الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك فإذا كان بضعة مني فلا فرق بين أن أمسه بيدي اليمنى أو بيدي اليسرى بخلاف حال البول فإن البول الآن يكون هذا العضو متلبسا يعني متأثرا فيه وربما يصيبه منه وقال بعض أهل العلم إنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى كيف ذلك قال لأنه حال البول ربما يحتاج إلى مسه فإذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج إلى مسه فالنهي عنه في على هذه الحال من باب أولى والحقيقة أن كلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان ورادان وعلى هذا فيكون الأحوط للمرء إيش أن يتجنب مسه ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول كما جاء في الحديث وفي هذا حال البول محل احتمال والحمد لله إذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غمية عن اليد اليمنى وأما قوله .
السائل : ... .
الشيخ : يستجمر باليسرى .
السائل : يأخذ حجر .
الشيخ : طيب دقيقة " واستنجاؤه واستجماره بها " طيب نحن ذكرنا الدليل عن مس الفرج باليمين فما هو التعليل التعليل إكراما لليمين إكراما لليمين لأن اليمين محل الإكرام ولذلك يؤكل بها ويشرب بها ويؤخذ بها ويعطى بها قال واستنجاؤه واستجماره بها نعم .
السائل : قلنا للنعم أكثر التحريم لآيات خاصة ؟
الشيخ : الظاهر أنه فيها خلاف قليل أكثر العلماء على أنه الكراهة أكثر العلماء أنه الكراهة والذي ينبغي الإنسان أن يتجنبه إلا لحاجة نعم .
" نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة *** ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤداه " .
هكذا ذكر المؤرخون والله أعلم بصحة القصة لكن على كل حال عندنا الدليل اللي أشرنا إليه والتعليل ولكن مع هذا إذا كان الإنسان محتاجا بحيث لم يجد مكانا إلا متشققا ففي هذه الحال لا حرج عليه لا حرج عليه نعم " وبوله بشق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها " مس فرجه بيمينه أي الفرجين نقول كلاهما لأن فرج مفرد مضاف والمفرد المضاف يعمّ فالفرج يطلق على الدبر والقبل كلاهما فرج فرجة منفتح يخرج منهما الأذى فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا الدليل لا يمسّن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا الدليل وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن تأملوا معي الحديث يقول وهو يبول والجملة هنا حال من فاعل يمسنّ يعني في حال البول إذا لم يكن يبول هل يكره مس فرجه نشوف القيد هذا اختلف فيه أهل العلم هل هو قيد مراد بمعنى أنه أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا بالبول وإذاكان لا يبول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بضعة منك حينما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال على الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك فإذا كان بضعة مني فلا فرق بين أن أمسه بيدي اليمنى أو بيدي اليسرى بخلاف حال البول فإن البول الآن يكون هذا العضو متلبسا يعني متأثرا فيه وربما يصيبه منه وقال بعض أهل العلم إنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى كيف ذلك قال لأنه حال البول ربما يحتاج إلى مسه فإذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج إلى مسه فالنهي عنه في على هذه الحال من باب أولى والحقيقة أن كلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان ورادان وعلى هذا فيكون الأحوط للمرء إيش أن يتجنب مسه ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول كما جاء في الحديث وفي هذا حال البول محل احتمال والحمد لله إذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غمية عن اليد اليمنى وأما قوله .
السائل : ... .
الشيخ : يستجمر باليسرى .
السائل : يأخذ حجر .
الشيخ : طيب دقيقة " واستنجاؤه واستجماره بها " طيب نحن ذكرنا الدليل عن مس الفرج باليمين فما هو التعليل التعليل إكراما لليمين إكراما لليمين لأن اليمين محل الإكرام ولذلك يؤكل بها ويشرب بها ويؤخذ بها ويعطى بها قال واستنجاؤه واستجماره بها نعم .
السائل : قلنا للنعم أكثر التحريم لآيات خاصة ؟
الشيخ : الظاهر أنه فيها خلاف قليل أكثر العلماء على أنه الكراهة أكثر العلماء أنه الكراهة والذي ينبغي الإنسان أن يتجنبه إلا لحاجة نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم بول ما يؤكل لحمه - ابن عثيمين
- حكم وضوء الأم إذا مست فَرْجَ ولدها - ابن باز
- ما معنى: «تنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر م... - ابن باز
- رابعا: مس الفرج بشهوة ينقض الوضوء - ابن عثيمين
- حكم وضوء من مس فرجه بيده - ابن باز
- حكم مس الفرج من غير حائل - ابن باز
- تتمة شرح الحديث : حدثنا معاذ بن فضالة قال حد... - ابن عثيمين
- ما حكم مس المرأة فرجها بشهوها؟ - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ...). - ابن عثيمين
- حكم مس الذَّكَر باليمين حال البول وغيره - ابن باز
- شرح قول المصنف :" وبوله في شق ونحوه ومس فرجه... - ابن عثيمين