شرح قول المصنف : " وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : كذا؟ " وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح " إن شرطاه أي المتبايعان لأحدهما أي للبائع أو المشتري دون الأخر دون صاحبه صح وسقط خيار الأخر ويدل لذلك ما سبق من أدلة جواز خيار الشرط مثل قوله المسلمون على شروطهم ويدل عليه أيضا حديث ابن عمر أو يُخيّر أحدهما صاحبه فمادام الحق لهما وشَرَطاه لأحدهما دون الأخر فهو صحيح وإن لم يشترطاه لأحدهما ولا لهما فما الحكم؟ عجيب!
السائل : ينفض ..
الشيخ : ينفض البيع؟
السائل : نعم.
الشيخ : فلا خيار؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب، ثم قال " وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله " يعني قال لي الخيار إلى الغد، لي الخيار إلى الليل يسقط بأوله، لماذا؟ لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل فإذا قال إلى الغد لم يدخل الغد ينتهي الخيار بطلوع الفجر، كذا؟ كذا يا عبد االله عوض؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إلى الليل لا يدخل الليل ينتهي الخيار بغروب الشمس لقوله تعالى ثم أتمّوا الصيام إلى الليل وقال بعض العلماء يُرجع في ذلك إلى العرف فإذا قال إلى الغد فيُمكن أن يُحمل على ابتداء السوق وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر، يكون من ارتفاع الشمس وخروج الناس إلى الأسواق وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يُرجع إلى العرف فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا إلى الغد يعني إلى افتتاح السوق فالأمد إلى افتتاح السوق، نعم، إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف غير مطرد نرجع إلى اللغة واللغة الغد يبتدئ من طلوع الفجر ما هو من أول الليل.
من طلوع الفجر، طيب، إلى الليل؟
السائل : إلى غروب الشمس.
الشيخ : إلى غروب الشمس فإن قُدِّر أن هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد العشاء ويرون أن الآجال المؤجّلة بالليل يعني جلسة ما بعد العشاء فإنه يتقيّد به وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها أن المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى العرف فإن لم يكن عرف أو كان العرف مضطربا رجعنا إلى اللغة، رجعنا إلى اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية فإن كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدّمة على كل الحقائق، طيب.
السائل : ينفض ..
الشيخ : ينفض البيع؟
السائل : نعم.
الشيخ : فلا خيار؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب، ثم قال " وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله " يعني قال لي الخيار إلى الغد، لي الخيار إلى الليل يسقط بأوله، لماذا؟ لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل فإذا قال إلى الغد لم يدخل الغد ينتهي الخيار بطلوع الفجر، كذا؟ كذا يا عبد االله عوض؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إلى الليل لا يدخل الليل ينتهي الخيار بغروب الشمس لقوله تعالى ثم أتمّوا الصيام إلى الليل وقال بعض العلماء يُرجع في ذلك إلى العرف فإذا قال إلى الغد فيُمكن أن يُحمل على ابتداء السوق وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر، يكون من ارتفاع الشمس وخروج الناس إلى الأسواق وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يُرجع إلى العرف فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا إلى الغد يعني إلى افتتاح السوق فالأمد إلى افتتاح السوق، نعم، إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف غير مطرد نرجع إلى اللغة واللغة الغد يبتدئ من طلوع الفجر ما هو من أول الليل.
من طلوع الفجر، طيب، إلى الليل؟
السائل : إلى غروب الشمس.
الشيخ : إلى غروب الشمس فإن قُدِّر أن هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد العشاء ويرون أن الآجال المؤجّلة بالليل يعني جلسة ما بعد العشاء فإنه يتقيّد به وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها أن المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى العرف فإن لم يكن عرف أو كان العرف مضطربا رجعنا إلى اللغة، رجعنا إلى اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية فإن كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدّمة على كل الحقائق، طيب.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : " ولكل من المتبايعين الخيار... - ابن عثيمين
- ما وقت صلاة الليل؟ - ابن باز
- هل صحيح ما يقال إن يوم عرفة له ليلتان ؟ - الالباني
- جاء في الحديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصله... - الالباني
- قال المصنف رحمه الله تعالى : ونؤمن بما أخبر... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وإن أسقطه أحدهما بقي خيار... - ابن عثيمين
- المناقشة حول خيار الشرط وصوره. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... إلا ليلة جمع لمن قصدها... - ابن عثيمين
- الكلام حول تعليقات أبي غدة - الالباني
- كلمة علي حسن عن أبي غدة وتعليق الشيخ الألباني... - الالباني
- شرح قول المصنف : " وإن شرطاه لأحدهما دون صاح... - ابن عثيمين