تم نسخ النصتم نسخ العنوان
باب تحريم الوصال في الصوم . عن أبي هريرة وعا... - ابن عثيمينالقارئ : قال -رحمه الله تعالى- : " باب تحريم الوصال في الصوم : عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما :  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال  متفق علي...
العالم
طريقة البحث
باب تحريم الوصال في الصوم . عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل ؟ قال: ( إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى ). متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : قال -رحمه الله تعالى- : " باب تحريم الوصال في الصوم :
عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال ، قالوا: إنك تواصل ؟ قال : إني لست مثلكم، إني أُطعم وأُسقى متفق عليه، وهذا لفظ البخاري .
باب تحريم الجلوس على قبر :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر رواه مسلم.
باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها :
عن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه رواه مسلم "
.

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله- في كتابه *رياض الصالحين : " باب تحريم الوصال في الصوم " :
ومعنى الوصال : أن يقرن الإنسان بين يومين في الصيام فلا يفطر بينهما ، والله سبحانه وتعالى قد حدد الصيام في قوله : فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل ، قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل : فحد الله ابتداء الصيام وانتهاءه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر .
هذا هو المشروع : أن الإنسان يبادر بالفطور ولا يتأخر ، ولا يحل له أن يواصل بين يومين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال : أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ، فأذن صلى الله عليه وسلم بالمواصلة إلى السحر ، يعني وليتسحر في آخر الليل ، وبهذا تبين أن للصائم ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس وهذه هي السنة والأفضل والأكمل .
والحالة الثانية : أن يتأخر إلى السحر وهذا جائز لكنه خلاف الأولى .
والثالثة : ألا يفطر بين اليومين بل يواصل ، وهذه حرام على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ، وهذا هو الأقرب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ، فواصلوا رضي الله عنهم ظناً منهم أنه إنما نهى عنه من أجل الرفق بهم والشفقة عليهم ، وقالوا : نحن نتحمل فواصلوا فتركهم ، ثم واصلوا وواصلوا حتى هل الشهر ، شهر شوال ، فقال : لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على التحريم .
وذهب بعض العلماء إلى كراهة الوصال دون التحريم ، لأن العلة هي الإرفاق بالإنسان والإنسان أمير نفسه ، لكن الأقرب أن الوصال محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ويوما ويوما حتى رؤي الهلال وقال لو تأخر لزدتكم .
وما يفعله بعض السلف كما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : " أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً لا يفطر بينهما " ، فهذا اجتهاد منه وتأويل ولكن الصواب ما دلت عليه السنة .

Webiste