حكم الوضوء بالبترول
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: هل يجوز الوضوء بالبترول؟
ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس ماء في الشرع، ولا يطلق عليه اسم الماء، والله سبحانه يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6].
والبترول ليس ماء عند الإطلاق، ولا يشمله اسم الماء.
والله الموفق.
ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس ماء في الشرع، ولا يطلق عليه اسم الماء، والله سبحانه يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6].
والبترول ليس ماء عند الإطلاق، ولا يشمله اسم الماء.
والله الموفق.
الفتاوى المشابهة
- هل تمام شراء البترول بالدفع مباشرة أم بعد الشحن.؟ - الالباني
- حكم المسابقات والجوائز التي تعدها بعض المحطا... - ابن عثيمين
- حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور - ابن باز
- موظفو بترول ينتقلون داخل البحر في مقرات... - اللجنة الدائمة
- ماذا يعمل من وجد ماءا لا يكفيه لجميع وضوءه ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم بيع البترول أو أي سلعة لكن البضاعة تبقى... - الالباني
- ما حكم القراءة في الماء ثم الوضوء بهذا الماء ؟ - ابن عثيمين
- الإيضاح والبيان لقول من يقول : إن الرجل إذا وج... - الالباني
- قوله كنز هل يمكن أن يكون البترول ؟ - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة في البترول.؟ - ابن عثيمين
- حكم الوضوء بالبترول - ابن باز