حكم تأدية العمرة عن الوالدين في وقت واحد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز لي عند تأدية مناسك العمرة أن أعتمر لوالدي ولوالدتي في نفس الوقت؟
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا اعتمر المسلم لنفسه، وأحب أن يعتمر لأبيه وأمه؛ فلا بأس؛ إذا كانا ميتين، أو كانا عاجزين لكبر سنهما، أو لمرضهما الذي لا يرجى برؤه، فلا بأس أن يعتمر عنهم، بل يشرع ذلك، بل من برهما العمرة عنهما، والحج عنهما.
فإذا فرغ من عمرته، خرج للتنعيم، أو للجعرانة أو لعرفات، يعني: الحل خارج الحرم، فيحرم من هناك، ثم يطوف ويسعى ويقصر بالنية عن أمه، أو عن أبيه، أو عن غيرهما من الأموات، أو العاجزين عجزًا لا يستطيعون معه الحج والعمرة؛ لكبر سنهما، لكبر السن، أو لمرض لا يرجى برؤه، ليس خاصًا بالأبوين، بل لو اعتمر عن أخيه أو ابنه أو خاله أو عمه أو أخيه أو صديقه المسلم؛ لا بأس، إذا كان ميتًا أو عاجزًا عجزًا يمنعه من الحج والعمرة؛ لكبر السن، أو للمرض الذي لا يرجى برؤه.
والنبي ﷺ أمر عائشة من التنعيم لما كانت في مكة، أخرجها للتنعيم واعتمرت فدل ذلك على أن الذي في مكة إذا أراد العمرة يكفيه الخروج إلى التنعيم، أو غيره من الحل، يحرم من هناك، ويلبي بالعمرة من هناك، ويكفي، أما الحاج لا، من نفس مكة، الحج يحرم من نفس مكة، ولا يحتاج إلى الخروج، نعم، إذا كان من أهل مكة، أو مقيم بها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
هل يجوز لي عند تأدية مناسك العمرة أن أعتمر لوالدي ولوالدتي في نفس الوقت؟
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا اعتمر المسلم لنفسه، وأحب أن يعتمر لأبيه وأمه؛ فلا بأس؛ إذا كانا ميتين، أو كانا عاجزين لكبر سنهما، أو لمرضهما الذي لا يرجى برؤه، فلا بأس أن يعتمر عنهم، بل يشرع ذلك، بل من برهما العمرة عنهما، والحج عنهما.
فإذا فرغ من عمرته، خرج للتنعيم، أو للجعرانة أو لعرفات، يعني: الحل خارج الحرم، فيحرم من هناك، ثم يطوف ويسعى ويقصر بالنية عن أمه، أو عن أبيه، أو عن غيرهما من الأموات، أو العاجزين عجزًا لا يستطيعون معه الحج والعمرة؛ لكبر سنهما، لكبر السن، أو لمرض لا يرجى برؤه، ليس خاصًا بالأبوين، بل لو اعتمر عن أخيه أو ابنه أو خاله أو عمه أو أخيه أو صديقه المسلم؛ لا بأس، إذا كان ميتًا أو عاجزًا عجزًا يمنعه من الحج والعمرة؛ لكبر السن، أو للمرض الذي لا يرجى برؤه.
والنبي ﷺ أمر عائشة من التنعيم لما كانت في مكة، أخرجها للتنعيم واعتمرت فدل ذلك على أن الذي في مكة إذا أراد العمرة يكفيه الخروج إلى التنعيم، أو غيره من الحل، يحرم من هناك، ويلبي بالعمرة من هناك، ويكفي، أما الحاج لا، من نفس مكة، الحج يحرم من نفس مكة، ولا يحتاج إلى الخروج، نعم، إذا كان من أهل مكة، أو مقيم بها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- أريد أن أذهب إلى مكة لأداء عمرة لي فهل يجوز... - ابن عثيمين
- حكم العمرة عن الغير لمن لم يعتمر عن نفسه - ابن باز
- حكم من يمنعه مسؤوله من تأدية الصلاة وقت العمل - ابن باز
- حكم الطواف والعمرة عن الوالدين - ابن باز
- حكم العمرة عن الغير بعد العمرة عن النفس مباشرة - ابن باز
- حكم العمرة عن الغير - ابن باز
- حكم من اعتمر عمرة واحدة عن عدة أفراد - ابن باز
- حكم الجمع بين الحج عن النفس والعمرة عن الغير - ابن باز
- العمرة عن الوالدين في وقت واحد. - الفوزان
- حكم تأدية العمرة عن الوالد والوالدة في وقت واحد - ابن باز
- حكم تأدية العمرة عن الوالدين في وقت واحد - ابن باز