الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا ريب أن الواجب على جدك أن يعدل في الورثة والتقسيم، وأن يكون أولاده على قسمة الله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]، في الهبة، وفي الإرث، ولقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لبشير بن سعد الأنصاري لما وهب ابنه النعمان غلاماً قال له ﷺ: "أكل ولدٍ أعطيته مثل هذا؟"، قال: لا، قال: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، فدل ذلك على أن يجب على الوالد العدل في عطيته لأولاده، فيكون لأبيك ولعمك أربعة أسهم، ولعمتك سهمين، هكذا يجب {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}، إن كانت عمتك سمحت لأخويها وهي مرشدة، سمحت لهم بحقها فلا حرج، وإلا فلها الحق في المطالبة في حقها لدى المحكمة، والله -جل وعلا- نسأله أن يوفق الجميع.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً، المدة السابقة الحكم فيها لو تكرمتم؟
الشيخ: هذا إلى المحكمة، إذا كانت ما سمحت العمة، فالمحكمة تنظر في الأمر في حقها، وفيما فات عليها في هذه المدة.
المقدم: يعني إن كان هناك محاصيل زراعية، أو ما أشبه؟
الشيخ: كلها، تنظر المحكمة.
المقدم: جزاكم الله خيراً.