حكم سفر المرأة مع زوج ابنتها للحج والعمرة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تذهب مع زوج ابنتها للحج أو العمرة، أو زيارة المسجد النبوي الشريف؟
الجواب: زوج البنت محرم، زوج بنتها محرم لها، فإذا ذهبت معه سافرت معه للحج أو العمرة أو لأي سفر مباح فلا بأس بذلك؛ لأنه محرم، زوج بنتها، وزوج أمها، وزوج جدتها، كلهم محارم، وزوج بنت ابنها، وبنت بنتها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: زوج البنت محرم، زوج بنتها محرم لها، فإذا ذهبت معه سافرت معه للحج أو العمرة أو لأي سفر مباح فلا بأس بذلك؛ لأنه محرم، زوج بنتها، وزوج أمها، وزوج جدتها، كلهم محارم، وزوج بنت ابنها، وبنت بنتها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- زوج المرأة محرما لجدة زوجته - اللجنة الدائمة
- حكم حج الزوجة بدون رضا زوجها - ابن باز
- حكم حج المرأة بدون رضا زوجها - ابن باز
- حكم سفر المرأة مع أخي زوجها وزوج أختها - ابن باز
- حكم سفر المرأة مع زوج أختها كمحرم لها - ابن باز
- حج الزوجة ليس واجبا على زوجها - ابن عثيمين
- حكم سفر المرأة مع أختها وزوجها وأولادهما - ابن باز
- والد الزوج محرم لزوجة ابنه - ابن باز
- حكم سفر المرأة مع زوج أختها للحج - ابن باز
- حكم سفر المرأة للعمرة مع زوج البنت - ابن باز
- حكم سفر المرأة مع زوج ابنتها للحج والعمرة - ابن باز