وجوب المبادرة بكفارة اليمين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
بعد هذا ننتقل إلى قضية أخرى تسأل عنها أختنا فائزة أحمد من ليبيا، فتسأل هذا السؤال: كفارة اليمين هل يجوز تأخيرها عن وقتها، أم أن لها وقتًا محددًا؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الواجب المبادرة بكفارة اليمين إذا حنث، الواجب المبادرة، هذه قاعدة في الأوامر المبادرة؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه ويقول الله -جل وعلا-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].
فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في كل شيء، ومن ذلك المبادرة بأداء الواجب في وقته، وأداء كفارة اليمين في وقتها إذا حنث، كفارة الظهار في وقتها، كفارة الجماع في رمضان في وقتها، وهكذا.
يجب على المؤمن أن يبادر بما أوجب الله عليه في وقته مع الاستطاعة، وكفارة اليمين وضحها الله في سورة المائدة في قوله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ [المائدة:89] يعني: اليمين إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] فهذه كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، لا من أعلاه، ولا من أدناه الأوسط، وإذا أخرج من الأعلى؛ كان أفضل، إذا أنفق من الأعلى؛ كان أطيب وأفضل، فإذا حنث قال: والله ما أكلم فلانًا، وكلمه، أو: والله ما أسافر، وسافر، أو ما أشبه ذلك؛ يبادر بالكفارة، فإذا حنث بترك ما حلف عليه، أو فعل ما حلف على تركه؛ يبادر بالكفارة بإطعام عشرة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع بصاع النبي ﷺ من قوت البلد، قوت بلده، رز، أو تمر، أو شعير، أو ذرة، أو حنطة، قوت بلده فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم [التغابن:16] أو يكسوهم كسوة، كل واحد له قميص، أو إزار ورداء، أو عتق رقبة، عتق عبد وإلا عبدة مخير.
ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف تقريبًا، كيلو ونصف تقريبًا، هذا نصف الصاع، من قوت البلد بلده هو، لا يتكلف من قوت بلده متوسط، وإن أخذ من الأعلى؛ كان أفضل وأكثر، لكن لا يجوز أن يخرج من الأدنى، الله يقول سبحانه: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267] الخبيث: الرديء، ولكن المؤمن يخرج من الوسط، أو من الأعلى، وهكذا الزكاة تكون من الوسط، أو من الأعلى.
فإن عجز؛ صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة؛ لأن بعض أهل العلم أوجب أن تكون متتابعة، فالأفضل الاحتياط، وأن يصومها متتابعة، إذا عجز عن الإطعام، وعن الكسوة، وعن الرقبة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
بعد هذا ننتقل إلى قضية أخرى تسأل عنها أختنا فائزة أحمد من ليبيا، فتسأل هذا السؤال: كفارة اليمين هل يجوز تأخيرها عن وقتها، أم أن لها وقتًا محددًا؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الواجب المبادرة بكفارة اليمين إذا حنث، الواجب المبادرة، هذه قاعدة في الأوامر المبادرة؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه ويقول الله -جل وعلا-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].
فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في كل شيء، ومن ذلك المبادرة بأداء الواجب في وقته، وأداء كفارة اليمين في وقتها إذا حنث، كفارة الظهار في وقتها، كفارة الجماع في رمضان في وقتها، وهكذا.
يجب على المؤمن أن يبادر بما أوجب الله عليه في وقته مع الاستطاعة، وكفارة اليمين وضحها الله في سورة المائدة في قوله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ [المائدة:89] يعني: اليمين إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] فهذه كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، لا من أعلاه، ولا من أدناه الأوسط، وإذا أخرج من الأعلى؛ كان أفضل، إذا أنفق من الأعلى؛ كان أطيب وأفضل، فإذا حنث قال: والله ما أكلم فلانًا، وكلمه، أو: والله ما أسافر، وسافر، أو ما أشبه ذلك؛ يبادر بالكفارة، فإذا حنث بترك ما حلف عليه، أو فعل ما حلف على تركه؛ يبادر بالكفارة بإطعام عشرة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع بصاع النبي ﷺ من قوت البلد، قوت بلده، رز، أو تمر، أو شعير، أو ذرة، أو حنطة، قوت بلده فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم [التغابن:16] أو يكسوهم كسوة، كل واحد له قميص، أو إزار ورداء، أو عتق رقبة، عتق عبد وإلا عبدة مخير.
ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف تقريبًا، كيلو ونصف تقريبًا، هذا نصف الصاع، من قوت البلد بلده هو، لا يتكلف من قوت بلده متوسط، وإن أخذ من الأعلى؛ كان أفضل وأكثر، لكن لا يجوز أن يخرج من الأدنى، الله يقول سبحانه: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267] الخبيث: الرديء، ولكن المؤمن يخرج من الوسط، أو من الأعلى، وهكذا الزكاة تكون من الوسط، أو من الأعلى.
فإن عجز؛ صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة؛ لأن بعض أهل العلم أوجب أن تكون متتابعة، فالأفضل الاحتياط، وأن يصومها متتابعة، إذا عجز عن الإطعام، وعن الكسوة، وعن الرقبة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- بعض أحكام كفارة اليمين - ابن باز
- ما هي كفارة اليمين ؟ - ابن عثيمين
- توضيح كيفية كفارة اليمين - ابن باز
- كفارة اليمين يجب فيها إحدى ثلاث - ابن باز
- حكم كفَّارة اليمين وهل تجوزنقودًا؟ - ابن باز
- كفارة اليمين - الفوزان
- صفة كفارة اليمين - ابن باز
- ما هي كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- ما هي كفارة اليمين؟ - ابن باز
- وجوب المبادرة بكفارة اليمين - ابن باز