طلب المرأة الطلاق من الزوج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها سماحة الشيخ؟
الجواب:
.......... تعالى عنه أن زوجته أتت النبي ﷺ وقالت: يا رسول الله! ثابت لا أعيب عليه في خلق، ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ويروى عنها أنها قالت: إني لا أطيقه بغضًا، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال ﷺ لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
وظاهر هذا الوجوب؛ لأن هذا هو الأصل في الأوامر، ولأن في هذا دفعًا للضرر، وإحسانًا للجميع، والله يقول سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ [النساء:130] فلا يجوز له أن يمسكها ضرارًا، أما إذا تيسر الصلح والتقارب، ورجوعها إليه، فهذا مطلوب، لكن إذا بذلت الأسباب، ولم يتيسر الوئام، فالواجب عليه أن يفارقها، سواء كان ذلك عن قبول مهره، أو السماح عنه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، ومن حيث المعاصي سماحة الشيخ؟
الجواب: لا يلزمه طلاقها من أجل المعاصي، ولو كانت عاصية لا يلزمه الطلاق، ولا يلزمها هي أن تعافه لأجل المعاصي، ما دام ليس بكافر، لكن لها عذر إذا طلبت الفراق، إذا طلبت من الحاكم الفراق؛ لكونه سكيرًا، أو لكونه يضر بها كثيرًا بالضرب ونحوه، أو لأسباب أخرى تضرها؛ فلا بأس أن تطلب الطلاق، وللحاكم أن يلزمه بذلك إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم.
المقدم: نعم، نعم جزاكم الله خيرًا.
ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها سماحة الشيخ؟
الجواب:
.......... تعالى عنه أن زوجته أتت النبي ﷺ وقالت: يا رسول الله! ثابت لا أعيب عليه في خلق، ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ويروى عنها أنها قالت: إني لا أطيقه بغضًا، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال ﷺ لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
وظاهر هذا الوجوب؛ لأن هذا هو الأصل في الأوامر، ولأن في هذا دفعًا للضرر، وإحسانًا للجميع، والله يقول سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ [النساء:130] فلا يجوز له أن يمسكها ضرارًا، أما إذا تيسر الصلح والتقارب، ورجوعها إليه، فهذا مطلوب، لكن إذا بذلت الأسباب، ولم يتيسر الوئام، فالواجب عليه أن يفارقها، سواء كان ذلك عن قبول مهره، أو السماح عنه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، ومن حيث المعاصي سماحة الشيخ؟
الجواب: لا يلزمه طلاقها من أجل المعاصي، ولو كانت عاصية لا يلزمه الطلاق، ولا يلزمها هي أن تعافه لأجل المعاصي، ما دام ليس بكافر، لكن لها عذر إذا طلبت الفراق، إذا طلبت من الحاكم الفراق؛ لكونه سكيرًا، أو لكونه يضر بها كثيرًا بالضرب ونحوه، أو لأسباب أخرى تضرها؛ فلا بأس أن تطلب الطلاق، وللحاكم أن يلزمه بذلك إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم.
المقدم: نعم، نعم جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- حكم طلب المرأة الطلاق بدون سبب - ابن باز
- حكم طلب المرأة الطلاق من الزوج المديون - ابن باز
- حكم طلب المرأة للطلاق وحكم طلاق الحائض - ابن باز
- ما الحكم إذا طلبت المرأةُ الطلاق وأبى زوجها؟ - ابن باز
- حكم طلب المرأة الطلاق بغير سبب شرعي - ابن عثيمين
- حكم طلب المرأة للطلاق لأن زوجها لا يصلي - ابن باز
- حكم طلب المرأة الطلاق من زوجٍ لا يصلي - ابن باز
- حرمة طلب المرأة الطلاق دون سبب شرعي - ابن باز
- حكم المرأة التي تكثر طلب الطلاق من زوجها - ابن باز
- طلب المرأة الطلاق من الزوج - ابن باز