حكم بقاء الزوجة مع زوج متهاون بالصلاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعثت بها أختكم في الله فتاة الإسلام من اليمن، تقول: سماحة الشيخ! إذا كان الزوج لا يحافظ على الصلاة، فيصلي أيامًا، ويدعها أخرى، وكذلك الصيام، هو رجل طيب القلب، ولا يمنع زوجته عن مجالس العلم، وحرية الالتزام، فما حكم الزواج في مثل هذه الحالة، هل أستمر معه، أم لا، علمًا بأن لي منه ابن وبنت، وهو ابن عمي، وهل الامتناع في الفراش عنه يعتبر معصية، أفتونا مأجورين؟
الجواب:
إذا كان الرجل لا يصلي بعض الأوقات لا يجوز البقاء معه؛ لأن ترك الصلاة كفر، فإذا كان زوجك لا يصلي بعض الأوقات؛ فالواجب عليك البعد عنه، والذهاب إلى أهلك، والامتناع منه حتى يتوب إلى الله ويصلي، هذا هو الصواب من قولي العلماء.
والقول الثاني: أنه لا يكفر بذلك، أنه كفر دون كفر، وأنه عاصٍ، معصية عظيمة، ولكن لا يكفر بذلك إلا إذا جحد الوجوب، وهذا قول ضعيف ومرجوح.
والصواب: أنه متى تركها عمدًا؛ كفر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر وكل امرأة زوجها يترك الصلاة يجب عليها أن تفارقه، وأن تمنعه من نفسها حتى يتوب إلى الله، وإلا فعليها أن تفارقه إلى أهلها، وأن تطلب فسخ الطلاق من جهة المحكمة، ولا يجوز لها البقاء معه؛ لأنه بترك الصلاة؛ صار كافرًا في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر نسأل الله العافية، ولو ما جحد وجوبها، لكن متى جحد وجوبها، قال: ما هي بواجبة؛ كفر عند الجميع -نعوذ بالله- ولو صلى، نسأل الله العافية.
المقدم: نسأل الله العافية، بارك الله فيكم سماحة الشيخ.
ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعثت بها أختكم في الله فتاة الإسلام من اليمن، تقول: سماحة الشيخ! إذا كان الزوج لا يحافظ على الصلاة، فيصلي أيامًا، ويدعها أخرى، وكذلك الصيام، هو رجل طيب القلب، ولا يمنع زوجته عن مجالس العلم، وحرية الالتزام، فما حكم الزواج في مثل هذه الحالة، هل أستمر معه، أم لا، علمًا بأن لي منه ابن وبنت، وهو ابن عمي، وهل الامتناع في الفراش عنه يعتبر معصية، أفتونا مأجورين؟
الجواب:
إذا كان الرجل لا يصلي بعض الأوقات لا يجوز البقاء معه؛ لأن ترك الصلاة كفر، فإذا كان زوجك لا يصلي بعض الأوقات؛ فالواجب عليك البعد عنه، والذهاب إلى أهلك، والامتناع منه حتى يتوب إلى الله ويصلي، هذا هو الصواب من قولي العلماء.
والقول الثاني: أنه لا يكفر بذلك، أنه كفر دون كفر، وأنه عاصٍ، معصية عظيمة، ولكن لا يكفر بذلك إلا إذا جحد الوجوب، وهذا قول ضعيف ومرجوح.
والصواب: أنه متى تركها عمدًا؛ كفر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر وكل امرأة زوجها يترك الصلاة يجب عليها أن تفارقه، وأن تمنعه من نفسها حتى يتوب إلى الله، وإلا فعليها أن تفارقه إلى أهلها، وأن تطلب فسخ الطلاق من جهة المحكمة، ولا يجوز لها البقاء معه؛ لأنه بترك الصلاة؛ صار كافرًا في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر نسأل الله العافية، ولو ما جحد وجوبها، لكن متى جحد وجوبها، قال: ما هي بواجبة؛ كفر عند الجميع -نعوذ بالله- ولو صلى، نسأل الله العافية.
المقدم: نسأل الله العافية، بارك الله فيكم سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- البقاء مع الزوجة التي لا تصلي - الفوزان
- حكم بقاء الزوجة مع زوج لا يصلي، ويسب الدين - ابن باز
- حكم الزوج المتهاون بالصلاة والشارب للمسكر - ابن باز
- ما حكم بقاء الزوجة مع زوج لا يصلي ؟ - الالباني
- حكم بقاء المرأة مع زوج يصلي أحيانًا - ابن باز
- حكم البقاء مع زوج لا يصلي إلا أحيانًا - ابن باز
- حكم بقاء المرأة مع زوج تارك للصلاة - ابن باز
- حكم بقاء المرأة مع زوج يترك الصلاة - ابن باز
- حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي - ابن باز
- حكم بقاء الزوجة عند زوج لا يصلي - ابن باز
- حكم بقاء الزوجة مع زوج متهاون بالصلاة - ابن باز