تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم صلاة الجماعة لمن كان المسجد بعيدًا عنهم - ابن بازالسؤال:السائل من الأردن له سؤال ثانٍ يقول: هل علي إثم إذا لم أصل الصلاة المكتوبة في المسجد، علمًا بأنني لا أسمع النداء إلا بمكبرات الصوت، أي: أن المسافة...
العالم
طريقة البحث
حكم صلاة الجماعة لمن كان المسجد بعيدًا عنهم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
السائل من الأردن له سؤال ثانٍ يقول: هل علي إثم إذا لم أصل الصلاة المكتوبة في المسجد، علمًا بأنني لا أسمع النداء إلا بمكبرات الصوت، أي: أن المسافة بيني وبين المسجد هي كيلو متر واحد تقريبًا، وأنا أجد مشقة في المحافظة على حضور الصلوات الخمس في المسجد، هذا السائل من الأردن، تفضل؟

الجواب:
الواجب على من سمع النداء أن يجيب المؤذن، وأن يصلي مع الجماعة؛ لقول النبي ﷺ: "من سمع النداء، فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر" قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف، أو مرض».
وجاءه رجل أعمى، فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له: "هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال: نعم. قال: "فأجب" فهذا أعمى، ليس له قائد، ومع هذا أمره النبي ﷺ أن يجيب إذا كان يسمع النداء بالصوت العالي، دون المكبرات.
أما إذا كان لا يسمع النداء إلا بمكبر؛ فهو معذور، إذا صلى في بيته، أو صلى مع جيرانه في بيت أحدهم حتى يوجد عندهم مسجد يكون صوت المؤذن يسمعونه بدون مكبر، أما إذا كان لا يسمع إلا بالمكبر فهو بعيد، إذا شق عليه الذهاب، لكن إن تجشم المشقة، وصبر، وذهب بالسيارة، أو على رجليه؛ هذا خير عظيم، وفضل كبير، لكن لا يلزمه إذا كان فيه مشقة، إذا كان بعيدًا لا يسمع صوت المؤذن إلا بمكبر؛ فهو لا يلزمه، لكن إذا تجشم المشقة، وصبر، وأحب المشاركة في الخير، هذا خير عظيم.
في الصحيح: أن رجلًا كان بعيدًا عن المسجد، كان أبعد الناس عن المسجد، وكان يأتي إلى المسجد حافيًا، في مسجد النبي ﷺ في المدينة في حياة النبي ﷺ فقال له بعض الناس: لو اشتريت حمارًا تركبه في الرمضاء، أو في الليلة الظلماء، فقال الرجل: إني أحب أن يكتب الله لي أثر خطاي ذاهبًا وراجعًا، فأخبر النبي ﷺ بذلك، فقال: "إن الله قد جمع له ذلك كله" جمع له أثر خطاه ذاهبًا وراجعًا، وكان بعيدًا، لكن صبر على التعب؛ حرصًا على الأجر.
لكن من كان لا يتحمل، ويشق عليه ذلك؛ فلا بأس أن يصلي في بيته، أو مع جماعة له إن كان عنده جماعة يصلي هو وإياهم في بيت أحدهم.
وإن استطاعوا أن يعمروا مسجدًا؛ وجب عليهم أن يعمروا مسجدًا، أن يعمروا مسجدًا، ويصلوا فيه فيما بينهم في حارتهم؛ لأن بناء المساجد أمر واجب على المسلمين مع القدرة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المقدم: يقول هذا السائل -يا سماحة الشيخ- من الأردن له فقرة أخرى تتبع الفقرة الأولى، يقول: نصلي في البيت أحيانًا الصلاة المكتوبة أنا وإخواني ووالدي وإخوتي، ولكننا نصليها كل واحد لوحده، ولا نصليها مع إمام واحد منا على شكل جماعة، هل علينا إثم في ذلك إذا تركنا الجماعة في نفس البيت؟

الشيخ: نعم. لا يجوز لكم ذلك، الواجب أن تصلوا جماعة، صلاة الجماعة واجبة، وأداؤها في المسجد واجب كل هذا، فالواجب عليكم أن تصلوا جماعة، إذا لم يتيسر الصلاة في المسجد؛ وجب أن تصلوا جماعة، يؤمكم أقرؤكم وأحسنكم، يؤمكم، وإن استطعتم أن تذهبوا للمسجد؛ وجب عليكم الذهاب إلى المسجد إذا كنتم تسمعون النداء، يجب الذهاب إلى المسجد والصلاة مع المسلمين لما تقدم من الحديث، لقوله ﷺ: "من سمع النداء، فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر" وقال ابن مسعود : "لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني: الصلاة في الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق".
فالواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة، وأن يحرص، ولا يصلي في البيت إلا إذا بعد فلا يسمع النداء؛ فلا بأس، ولكن يجتهد في أن يقيم هو وجيرانه مسجدًا حولهم حتى يصلوا فيه، يلزمهم إذا قدروا أن يقيموا مسجدًا حولهم، ويصلون فيه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Webiste