حكم الحناء للرجال والاختلاط في الأعراس
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سؤال آخر تقول: ما رأيكم في هذا العمل، وهو أن بعض الناس عندما يتزوج ابنهم يعملون له ما يسمونه بالحناء، ويكون في ليلة قبل الزفاف، ويأتي بعض الرجال والنساء إلى بيت العريس، ويجلسون العريس في الوسط، فيأخذون ويعطونه الفلوس، وبعد هذا العمل تقوم أم العريس، وتعمل له الحناء في يديه، وجهونا ووجهوهم مأجورين، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
الحناء من خصائص النساء، من زينة النساء، فلا يجوز أن يستعمل مع العريس، ولا مع غيره من الرجال، الحناء من زينة النساء، ومما يعمله النساء، تجملًا لأزواجهن، فلا يجوز أن يعامل الرجل بذلك، ولا أن يستعمله الرجل، بل ينبغي أن يبتعد .. بل يجب أن يبتعد عن مشابهة النساء، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل وجاء عنه ﷺ: أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال وهذا يعم أنواع التشبه.
فالواجب الحذر من التشبه بالنساء في استعمال العريس الحناء، أو غير ذلك، مما هو من خصائص النساء.
أما اجتماعهم بالعريس رجالًا، ونساء يعطونه النقود، فهذا فيه تفصيل: اجتماعهم مختلطين، وليسوا محارم فيما بينهم رجال أجنبيات، هذا ما يجوز، اختلاط الرجال مع النساء إلا على وجه فيه الحشمة، والبعد عن أسباب الفتنة، والتستر، والاحتجاب كما يجتمع الناس في بيوتهم، تجتمع المرأة مع أحماء زوجها، ومع أزواج أخواتها، مع التستر والحشمة للتحدث في بعض الأمور لا بأس.
أما اختلاط فيه عدم التحجب، وعدم البعد عن أسباب الفتنة هذا لا يجوز. وهكذا لا يجوز الخلوة بالعريس من امرأة أجنبية تخلو به، فلا يجوز أيضًا.
أما إعطاؤه النقود.... يساعدونه في الزواج، من باب المساعدة؛ فلا بأس كون أعطوه فلوسًا، أو غير فلوس، من باب التعاون على الخير. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
سؤال آخر تقول: ما رأيكم في هذا العمل، وهو أن بعض الناس عندما يتزوج ابنهم يعملون له ما يسمونه بالحناء، ويكون في ليلة قبل الزفاف، ويأتي بعض الرجال والنساء إلى بيت العريس، ويجلسون العريس في الوسط، فيأخذون ويعطونه الفلوس، وبعد هذا العمل تقوم أم العريس، وتعمل له الحناء في يديه، وجهونا ووجهوهم مأجورين، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
الحناء من خصائص النساء، من زينة النساء، فلا يجوز أن يستعمل مع العريس، ولا مع غيره من الرجال، الحناء من زينة النساء، ومما يعمله النساء، تجملًا لأزواجهن، فلا يجوز أن يعامل الرجل بذلك، ولا أن يستعمله الرجل، بل ينبغي أن يبتعد .. بل يجب أن يبتعد عن مشابهة النساء، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل وجاء عنه ﷺ: أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال وهذا يعم أنواع التشبه.
فالواجب الحذر من التشبه بالنساء في استعمال العريس الحناء، أو غير ذلك، مما هو من خصائص النساء.
أما اجتماعهم بالعريس رجالًا، ونساء يعطونه النقود، فهذا فيه تفصيل: اجتماعهم مختلطين، وليسوا محارم فيما بينهم رجال أجنبيات، هذا ما يجوز، اختلاط الرجال مع النساء إلا على وجه فيه الحشمة، والبعد عن أسباب الفتنة، والتستر، والاحتجاب كما يجتمع الناس في بيوتهم، تجتمع المرأة مع أحماء زوجها، ومع أزواج أخواتها، مع التستر والحشمة للتحدث في بعض الأمور لا بأس.
أما اختلاط فيه عدم التحجب، وعدم البعد عن أسباب الفتنة هذا لا يجوز. وهكذا لا يجوز الخلوة بالعريس من امرأة أجنبية تخلو به، فلا يجوز أيضًا.
أما إعطاؤه النقود.... يساعدونه في الزواج، من باب المساعدة؛ فلا بأس كون أعطوه فلوسًا، أو غير فلوس، من باب التعاون على الخير. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم وضع الحناء على اليدين والرجلين للرجل - ابن باز
- حكم استعمال المرأة للحناء - ابن باز
- حكم استعمال الحناء للرجل - ابن باز
- حكم استعمال الرجال للحناء في أيديهم وأقدامهم - ابن عثيمين
- حكم استعمال الحناء للرجال ولبس الحرير - ابن باز
- حكم اختلاط الرجال والنساء في الأعراس وغيرها... - ابن عثيمين
- حكم استعمال الحناء للرجال - ابن باز
- حكم الحناء للرجال - ابن باز
- حكم استعمال الحناء للرجال عند الأعراس - ابن باز
- حكم استعمال الحناء للرجل في العرس - ابن باز
- حكم الحناء للرجال والاختلاط في الأعراس - ابن باز