حكم كشف المرأة وجهها أمام أقارب زوجها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يسأل ويقول: هل يجوز أن تكشف زوجتي وجهها أمام إخوتي؟
علمًا بأن منهم من بلغ مبلغ الرجال، ومنهم من لم يبلغ ذلك.
الجواب:
الوجه عورة في أصح قولي العلماء، والواجب ستره عن الرجال الأجانب، وإخوان الزوج أجناب بالنسبة إلى المرأة ليسوا محارم لها، فإخوان زوجها وأعمامه وأخواله كلهم أجناب ليس لها أن تكشف لهم وجهها، وليس لها أن تخلو بواحد منهم؛ لأنهم أجناب.
وهكذا زوج الأخت، وزوج الخالة، وزوج العمة أجناب ليس للمرأة أن تكشف لواحد منهم، ولا أن تخلو بواحد منهم؛ لقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] ولم يقل: إلا الوجه، بل عمم وأطلق، ثم قال: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فبيّن سبحانه أن الحجاب من المرأة عن الأجنبي أطهر لقلوب الجميع للذكور والإناث.
وقال سبحانه في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية، فنهى عن إبداء الزينة، والوجه من أعظم الزينة، فليس لها إبداؤه إلا للمحارم، زوجها وأبو زوجها وجد زوجها وأبناء زوجها وهكذا أبناؤها وأبناء بنيها وأبناء بناتها، وإخوتها وأخوالها وأعمامها كل هؤلاء محارم، وأبناء أخيها وأبناء أختها هؤلاء محارم، أما إخوان الزوج فليسوا محارم، وهكذا أعمامه وأخواله ليسوا محارم، وهكذا أزواج الأخوات وأزواج العمات والخالات ليسوا محارم.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- في قصة الإفك أنها لما سمعت صوت صفوان المعطل يسترجع لما رآها، وليس عندها أحد، قالت: "فلما سمعت صوته خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب" فعلم بذلك أنهم بعد الحجاب نهوا عن كشف الوجوه، أما قبل الحجاب فكانت المرأة تكشف وجهها ويديها بين الرجال، ثم أنزل الله آية الحجاب، فأمر النساء بستر الوجوه قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].
وأما ما رواه أبو داود -رحمه الله- عن عائشة -رضي الله عنها- أن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة -رضي الله عن الجميع- دخلت على النبي ﷺ ذات يوم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي ﷺ وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه فهو حديث ضعيف، ليس بصحيح عن النبي ﷺ لعلل كثيرة، منها:
أنه منقطع بين عائشة وبين الراوي عنها، وهو خالد بن دريك كما نبه عليه أبو داود -رحمه الله-.
ومنها: أنه من رواية سعيد بن بشير، وهو ضعيف الرواية، لا يحتج به.
ومنها: أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك، وقتادة -رحمه الله- مدلس، وقد عنعن، ولم يصرح بالسماع.
ومنها: أن المتن منكر لا يليق وقوعه من أسماء امرأة صالحة وامرأة جليلة وامرأة الزبير، هي امرأة الزبير -رضي الله عنهما- فلا يظن أن يقع منها دخولها على النبي ﷺ في ثياب رقاق بعد الحجاب.
ولو صح ذلك لكان هذا قبل الحجاب، لو صح هذا عنها لكان هذا قبل الحجاب، وبعد الحجاب نسخ هذا، وبكل حال فالحديث ضعيف لهذه العلل، ولو فرضنا أنه صحيح لكان قبل الحجاب لا بعد نزول آية الحجاب، والله ولي التوفيق.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم.
يسأل ويقول: هل يجوز أن تكشف زوجتي وجهها أمام إخوتي؟
علمًا بأن منهم من بلغ مبلغ الرجال، ومنهم من لم يبلغ ذلك.
الجواب:
الوجه عورة في أصح قولي العلماء، والواجب ستره عن الرجال الأجانب، وإخوان الزوج أجناب بالنسبة إلى المرأة ليسوا محارم لها، فإخوان زوجها وأعمامه وأخواله كلهم أجناب ليس لها أن تكشف لهم وجهها، وليس لها أن تخلو بواحد منهم؛ لأنهم أجناب.
وهكذا زوج الأخت، وزوج الخالة، وزوج العمة أجناب ليس للمرأة أن تكشف لواحد منهم، ولا أن تخلو بواحد منهم؛ لقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] ولم يقل: إلا الوجه، بل عمم وأطلق، ثم قال: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فبيّن سبحانه أن الحجاب من المرأة عن الأجنبي أطهر لقلوب الجميع للذكور والإناث.
وقال سبحانه في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية، فنهى عن إبداء الزينة، والوجه من أعظم الزينة، فليس لها إبداؤه إلا للمحارم، زوجها وأبو زوجها وجد زوجها وأبناء زوجها وهكذا أبناؤها وأبناء بنيها وأبناء بناتها، وإخوتها وأخوالها وأعمامها كل هؤلاء محارم، وأبناء أخيها وأبناء أختها هؤلاء محارم، أما إخوان الزوج فليسوا محارم، وهكذا أعمامه وأخواله ليسوا محارم، وهكذا أزواج الأخوات وأزواج العمات والخالات ليسوا محارم.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- في قصة الإفك أنها لما سمعت صوت صفوان المعطل يسترجع لما رآها، وليس عندها أحد، قالت: "فلما سمعت صوته خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب" فعلم بذلك أنهم بعد الحجاب نهوا عن كشف الوجوه، أما قبل الحجاب فكانت المرأة تكشف وجهها ويديها بين الرجال، ثم أنزل الله آية الحجاب، فأمر النساء بستر الوجوه قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].
وأما ما رواه أبو داود -رحمه الله- عن عائشة -رضي الله عنها- أن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة -رضي الله عن الجميع- دخلت على النبي ﷺ ذات يوم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي ﷺ وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه فهو حديث ضعيف، ليس بصحيح عن النبي ﷺ لعلل كثيرة، منها:
أنه منقطع بين عائشة وبين الراوي عنها، وهو خالد بن دريك كما نبه عليه أبو داود -رحمه الله-.
ومنها: أنه من رواية سعيد بن بشير، وهو ضعيف الرواية، لا يحتج به.
ومنها: أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك، وقتادة -رحمه الله- مدلس، وقد عنعن، ولم يصرح بالسماع.
ومنها: أن المتن منكر لا يليق وقوعه من أسماء امرأة صالحة وامرأة جليلة وامرأة الزبير، هي امرأة الزبير -رضي الله عنهما- فلا يظن أن يقع منها دخولها على النبي ﷺ في ثياب رقاق بعد الحجاب.
ولو صح ذلك لكان هذا قبل الحجاب، لو صح هذا عنها لكان هذا قبل الحجاب، وبعد الحجاب نسخ هذا، وبكل حال فالحديث ضعيف لهذه العلل، ولو فرضنا أنه صحيح لكان قبل الحجاب لا بعد نزول آية الحجاب، والله ولي التوفيق.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم.
الفتاوى المشابهة
- مناقشة القول بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها - ابن باز
- حكم كشف المرأة لوجهها - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها أمام إخوة زوجها - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها لأخي زوجها - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها أمام غير محارمها - ابن باز
- حكم كشف وجه المرأة والرد على من أجازه - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها لغير المحرم - ابن باز
- حكم كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها وكفيها - ابن باز
- حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها أمام أقارب زوجها - ابن باز