تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم تغطية المرأة وجهها عن الأجانب

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
تقول: إذا لبست المرأة المسلمة الخمار، فهل يجب عليها ألا يرى الرجال وجهها، مثل أخي الزوج، وزوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة؟

الجواب:
نعم، لها أن تستر وجهها بالخمار، أو بالنقاب، ولا بأس أن ترى عيناها، أو إحدى عينينها من النقاب، ولا تكشف لهؤلاء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.