تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما حكم ستر المرأة لعقبيها؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
يسأل أخونا فيقول: ما حكم الإسلام في المرأة المتحجبة بكاملها، باستثناء أسفل عقبيها، هل يجوز لها ذلك؟

الجواب:
الواجب عليها ستر العقبين، ستر رجليها؛ لأنها عورة، فعليها أن تستر رجليها بإرخاء الثياب، أو بالجوارب، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرا.