حكم الوضوء بعد الحدث الأصغر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المستمعة للبرنامج: (ك. ع. س) تقول: هل يجب الوضوء بعد كل استنجاء من الحدث الأصغر؟
الجواب:
يجب الوضوء للصلاة، أو لمس المصحف، أو للطواف إذا كان في مكة، أما إذا أحدث حدثًا أصغر، وليس في نيته صلاة ما عليه وضوء، لو أحدث في الضحى بولًا، أو غائطًا، أو ريحًا ما عليه وضوء، لكن إذا حضرت الظهر يتوضأ، أو أحدث بعد الظهر، ليس عليه وضوء، فإذا جاء وقت العصر توضأ للعصر.. وهكذا، الوضوء لموجباته؛ للصلاة، أو لمس المصحف، أو للطواف، أو عند إرادة النوم إذا أراد أن ينام، يتوضأ حتى ينام على طهارة، هذا هو المشروع.
أما كونه يحدث في الضحى ما يلزمه الوضوء، يستنجي من البول والغائط ويكفي، أو بعد الظهر يستنجي ويكفي، فإذا حضرت الصلاة توضأ. نعم.
المستمعة للبرنامج: (ك. ع. س) تقول: هل يجب الوضوء بعد كل استنجاء من الحدث الأصغر؟
الجواب:
يجب الوضوء للصلاة، أو لمس المصحف، أو للطواف إذا كان في مكة، أما إذا أحدث حدثًا أصغر، وليس في نيته صلاة ما عليه وضوء، لو أحدث في الضحى بولًا، أو غائطًا، أو ريحًا ما عليه وضوء، لكن إذا حضرت الظهر يتوضأ، أو أحدث بعد الظهر، ليس عليه وضوء، فإذا جاء وقت العصر توضأ للعصر.. وهكذا، الوضوء لموجباته؛ للصلاة، أو لمس المصحف، أو للطواف، أو عند إرادة النوم إذا أراد أن ينام، يتوضأ حتى ينام على طهارة، هذا هو المشروع.
أما كونه يحدث في الضحى ما يلزمه الوضوء، يستنجي من البول والغائط ويكفي، أو بعد الظهر يستنجي ويكفي، فإذا حضرت الصلاة توضأ. نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل يدل حديث علي أنه توضأ مرة وقال : (هذا وضوء... - الالباني
- هل يجب الوضوء على من أحدث أثناء الطواف؟ - ابن باز
- باب : الوضوء من غير حدث - ابن عثيمين
- الشك في الحدث بعد الوضوء - اللجنة الدائمة
- ما حكم الوضوء لكل صلاة؟ - ابن باز
- حكم وضوء صاحب الحدث الدائم - ابن باز
- الحدث الأكبر والحدث الأصغر - اللجنة الدائمة
- حكم الوضوء لقيام الليل - ابن باز
- حكم من صلَّى يومًا بلا وضوء جهلًا بحدثه - ابن باز
- من المعروف أن من نواقض الوضوء الحدث الأصغر ،... - ابن عثيمين
- حكم الوضوء بعد الحدث الأصغر - ابن باز