تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما حكم دبلة الخطوبة للرجل والمرأة؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
ما حكم دبلة الخطوبة لكلٍّ من الرجل والمرأة؟

الجواب:
هذه لا أصلَ لها، ينبغي تركها، لا أصل لها، بل هذه من المحدثات التي أحدثها الناسُ وتلقوها عن الخارج، تركها هو الذي ينبغي.